التكليف ، لأنّ العلم اللاحق كاشف عن خطئه في اعتقاد التنجّز.
وبما أشرنا إليه ظهر لك أنّ المناط في ارتفاع أثر العلم الإجمالي إنّما هو قيام الطريق على كون بعض الأطراف خارجا عن مورد التكليف المنجّز ، سواء ارتفع بذلك العلم الإجمالي أم بقي على إجماله ، كما في المثال ، لا على ارتفاع نفس العلم الإجمالي ، كما قد يتوهّم ، وإلّا لأشكل الأمر في كثير من الموارد التي ليس التعرّض لها مناسبا للمقام ، فليكن على ذكرك كي ينفعك في تلك الموارد.
وقد ظهر بما ذكرنا ما في كلام السيّد في المدارك بعد قول المصنّف ـ رحمهالله ـ : ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر ، وجب الامتناع منهما ، قال : هذا مذهب الأصحاب.
والمستند فيه : ما رواه عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال :سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو وليس يقدر على ماء غيره ، قال عليهالسلام : «يهريقهما ويتيمم» (١).
وهي ضعيفة السند بجماعة من الفطحية.
واحتجّ عليه في المختلف أيضا : بأنّ اجتناب النجس واجب قطعا ، وهو لا يتمّ إلّا باجتنابهما معا ، وما لا يتمّ الواجب إلّا به فهو واجب (٢).
وفيه نظر ، فإنّ اجتناب النجس لا يقطع بوجوبه إلّا مع تحقّقه بعينه لا مع الشكّ فيه ، واستبعاد سقوط حكم هذه النجاسة شرعا إذا لم تحصل
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٤٨ ـ ٧١٢ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ١٤.
(٢) ما حكاه عن المختلف لم نجده في المسألة المذكورة ، ولعلّه في موضع آخر منه.