المباشرة بجميع ما وقع فيه الاشتباه غير ملتفت إليه ، وقد ثبت نظيره في حكم واجدي المني في الثوب المشترك ، واعترف به الأصحاب في غير المحصور أيضا ، والفرق بينه وبين المحصور غير واضح عند التأمّل ، ويستفاد من قواعد الأصحاب أنّه لو تعلّق الشكّ بوقوع النجاسة في الماء وخارجه لم ينجس بذلك الماء ، ولم يمنع من استعماله ، وهو مؤيّد لما ذكرناه ، فتأمّل (١). انتهى.
توضيح ما فيه :
أمّا أوّلا : فما ذكره من أنّ الرواية ضعيفة السند ، ففيه : أنّه لو بني على طرح مثل هذه الرواية ـ التي هي من الموثّقات المعمول بها عند الأصحاب من غير استثناء ، كما اعترف به في صدر كلامه ، وصرّح به المحقّق والعلّامة في محكي المعتبر والمنتهى (٢) ـ فقلّما يبقى لنا في الفقه مدرك سليم ، كما لا يخفى.
وأمّا ثانيا : فما أورده على العلّامة من عدم القطع بوجوب الاجتناب عن النجس ما لم يكن معلوما بعينه ، ففيه ما عرفت من استقلال العقل بوجوب الاجتناب بعد تسليم كون الحكم معلّقا على النجس الواقعي ، كما هو مقتضي ظواهر الأدلّة ، بل قد عرفت عدم إمكان ترخيص الشارع بالارتكاب إلّا بعد التصرّف في موضوع حكمه الشرعي.
__________________
(١) مدارك الأحكام ١ : ١٠٧ ـ ١٠٨.
(٢) الحاكي عنهما هو صاحب الجواهر فيها ١ : ٢٩٠ ، وانظر : المعتبر ١ : ١٠٤ ، ومنتهى المطلب ١ : ٣٠.