وصحيحة علي بن جعفر في خنزير يشرب من إناء ، قال : «يغسل سبع مرّات» (١).
وصحيحة محمد بن مسلم : عن الكلب يشرب من الإناء ، قال :«اغسل الإناء» (٢).
وصحيحة البزنطي : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة ، قال : «يكفئ (٣) الإناء» (٤).
وصحيحة ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : عن الرجل الجنب يجعل الركوة (٥) أو التور (٦) فيدخل إصبعه فيه ، فقال : «إن كانت يده قذرة فليهرقه ، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه ، هذا ممّا قال الله عزوجل (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (٧)» (٨) إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي سيجيء التعرّض لذكر بعضها.
ولا يخفى على المتأمّل فيها أنّه يستفاد من مجموعها استفادة قطعية
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٦١ ـ ٧٦٠ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الأسئار ، الحديث ٢.
(٢) التهذيب ١ : ٢٢٥ ـ ٦٤٤ ، الإستبصار ١ : ١٨ ـ ١ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الأسئار ، الحديث ٣.
(٣) كفأه : كبّه وقلبه. القاموس المحيط ١ : ٢٦ والمراد إراقة ماء الإناء.
(٤) التهذيب ١ : ٣٩ ـ ١٠٥ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٧.
(٥) الركوة : إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء. النهاية لابن الأثير ٢ : ٢٦١.
(٦) التور : إناء من صفر أو حجارة كالاجانة ، وقد يتوضّأ منه. لسان العرب ٦ : ٩٦.
(٧) سورة الحج ٢٢ : ٧٨.
(٨) التهذيب ١ : ٣٨ ـ ١٠٣ ، الإستبصار ١ : ٢٠ ـ ٤٦ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ١١.