فحالها حال رواية قرب الإسناد الآتية ، وستعرف الجواب عنها.
وممّا يستدلّ به لابن أبي عقيل القائل بعدم انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة : أخبار خاصة معارضة في خصوص موردها بما هو أقوى دلالة ، وأكثر عددا ، وأرجح سندا واعتضادا بعمل الأصحاب :
منها : ما عن قرب الإسناد وكتاب المسائل لعلي بن جعفر ، قال :سألت عن جنب أصاب يده جنابة فمسحه بخرقة ، ثم أدخل يده في غسله قبل أن يغسلها ، هل يجزئه أن يغتسل من ذلك الماء؟ قال : «إن وجد ماء غيره فلا يجزئه أن يغتسل ، وإن لم يجد غيره أجزأه» (١).
ويعارضه ـ كالخبر السابق ـ في خصوص موردهما : الأخبار المستفيضة الدالّة على عدم جواز الاغتسال إذا أدخل الجنب يده القذرة في الإناء :
مثل : رواية شهاب ابن عبد ربه عن أبي عبد الله عليهالسلام : عن الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ، قال : «لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء» (٢).
وموثّقة سماعة : «إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلّا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة ، فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء» (٣).
__________________
(١) قرب الإسناد : ١٨٠ ـ ٦٦٦ ، مسائل علي بن جعفر : ٢٠٩ ـ ٤٥٢.
(٢) الكافي ٣ : ١١ ـ ٣ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٣.
(٣) الكافي ٣ : ١١ ـ ١ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٤ ، وفيهما عن سماعة عن أبي بصير.