بيوم أو اثنين ثمّ تغتسل كلّ يوم وليلة ثلاث مرّات إلى أن قال فإذا حلّ لها الصلاة حلّ لزوجها أن يغشاها» (١).
وصحيحة ابن مسلم ، المرويّة عن المشيخة لابن محبوب «الحائض إذا رأت دماً بعد أيّامها التي ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوماً أو يومين» (٢).
وموثّقة زرارة «المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين» (٣).
وموثّقته الأُخرى عن الطامث تقعد بعدد أيّامها كيف تصنع؟ قال : «تستظهر بيوم أو يومين» (٤).
وهذه الأخبار كما تراها بعضها كالصحيحة الأُولى صريحة في أنّ لها الخيار في اليوم الثاني والثالث في الأخذ باحتمال كونها حائضاً أو مستحاضةً. وجملة منها تدلّ على أنّ لها الخيار بالنسبة إلى اليوم الثاني. وبعضها يدلّ على كونها مخيّرةً في اليوم الثالث ، فيفهم من مجموع هذه الأخبار أنّ قوله عليهالسلام في بعض الأخبار المتقدّمة : «تستظهر بيوم ، فإن استمرّ الدم فهي مستحاضة» ليس كونها مستحاضةً على سبيل الحتم والإلزام ، بل لها البناء على كونها مستحاضةً ، وعدم الاعتناء باحتمال كونها حائضاً ، كما أنّ لها عكس ذلك بمقتضى سائر الأخبار التي كادت تكون متواترةً بشهادة المستفيضة الدالّة على أنّها مخيّرة في اليوم الثاني والثالث.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٠١ / ١٢٥٣ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الاستحاضة ، الحديث ١٢.
(٢) المعتبر ١ : ٢١٥ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب الحيض ، الحديث ١٥ ، والباب ١ من أبواب الاستحاضة ، الحديث ١٤.
(٣) التهذيب ١ : ٤٠٢ / ١٢٥٦ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب الحيض ، الحديث ١٤.
(٤) التهذيب ١ : ١٦٩ / ٤٨٣ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب الحيض ، الحديث ١٣.