وهو عمومات الأدلّة ، وارتفاع المانع ، أعني الحيض.
ويدلّ عليه أيضاً مضافاً إلى ذلك خبر منصور بن حازم عن الصادق عليهالسلام : «إذا طهرت الحائض قبل العصر صلّت الظهر والعصر ، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلّت العصر» (١).
وقوله عليهالسلام في خبر أبي الصباح الكناني : «إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلّت الظهر والعصر» (٢).
وقوله عليهالسلام في خبر عبد الله بن سنان : «إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصلّ الظهر والعصر ، وإن تطهّرت من آخر الليل فلتصلّ المغرب والعشاء» (٣).
وقول الباقر عليهالسلام في خبر داوُد الدجاجي (٤) : «إذا كانت المرأة حائضاً فطهرت قبل غروب الشمس صلّت الظهر والعصر ، وإن طهرت في آخر الليل صلّت المغرب والعشاء» (٥) إلى غير ذلك من الأخبار التي سيأتي بعضها إن شاء الله.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٩٠ / ١٢٠٢ ، الإستبصار ١ : ١٤٢ / ٤٨٧ ، الوسائل ، الباب ٤٩ من أبواب الحيض ، الحديث ٦.
(٢) التهذيب ١ : ٣٩٠ / ١٢٠٣ ، الإستبصار ١ : ١٤٣ / ٤٨٩ ، الوسائل ، الباب ٤٩ من أبواب الحيض ، الحديث ٧.
(٣) التهذيب ١ : ٣٩٠ / ١٢٠٤ ، الإستبصار ١ : ١٤٣ / ٤٩٠ ، الوسائل ، الباب ٤٩ من أبواب الحيض ، الحديث ١٠.
(٤) في التهذيبين : الزجاجي.
(٥) التهذيب ١ : ٣٩٠ ٣٩١ / ١٢٠٥ ، الإستبصار ١ : ١٤٣ ١٤٤ / ٤٩١ ، الوسائل ، الباب ٤٩ من أبواب الحيض ، الحديث ١١.