وبهذا الإسناد قال : «الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة» (١).
ومكاتبة عبد الرحمن الهمداني إلى أبي الحسن الثالث عليهالسلام : سألته عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة ، فكتب «لا وضوء للصلاة في غسل الجمعة وغيره» (٢).
وموثّقة الساباطي عن الصادق عليهالسلام في الرجل إذا اغتسل من جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال : «لا ، ليس عليه قبلُ ولا بعدُ ، فقد أجزأ عنه الغسل ، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبلُ ولا بعدُ ، قد أجزأها الغسل» (٣).
ومرسلة حمّاد بن عثمان عن الصادق عليهالسلام في الرجل يغتسل الجمعة أو غير ذلك أيجزئه عن الوضوء؟ فقال عليهالسلام : «وأيّ وضوء أطهر من الغسل؟» (٤).
ويعضدها : إطلاق الأخبار الآمرة بالغسل ، الواردة في باب الاستحاضة والحيض والنفاس مع ورودها في مقام الحاجة ، والأمر بالصلاة عقيب الغسل في جملة منها ، فلو كان الوضوء واجباً ، لوجب
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٤٠ / ٣٩٤ ، الإستبصار ١ : ١٢٦ / ٤٣٠ ، الوسائل ، الباب ٣٣ من أبواب الجنابة ، الحديث ٥.
(٢) التهذيب ١ : ١٤١ / ٣٩٧ ، الإستبصار ١ : ١٢٦ ١٢٧ / ٤٣١ ، الوسائل ، الباب ٣٣ من أبواب الجنابة ، الحديث ٢ وفيها : «... ولا غيره».
(٣) التهذيب ١ : ١٤١ / ٣٩٨ ، الإستبصار ١ : ١٢٧ / ٤٣٢ ، الوسائل الباب ٣٣ من أبواب الجنابة ، الحديث ٣.
(٤) التهذيب ١ : ١٤١ / ٣٩٩ ، الإستبصار ١ : ١٢٧ / ٤٣٣ ، الوسائل ، الباب ٣٣ من أبواب الجنابة ، الحديث ٤.