فليتأمّل.
وأمّا موثّقة الساباطي فيحتمل قويّاً إرادة عدم توقّف صحّة الأغسال من حيث هي على أن يتوضّأ قبلها أو بعدها ، فمعنى قوله عليهالسلام : «قد أجزأها الغسل» أغناها عمّا نؤته من رفع حدث الحيض وحصول الغرض المطلوب من سائر الأغسال ، لا أنّه أغناها عن الوضوء من حيث ارتفاع الحدث الأصغر.
وهذا المعنى وإن كان خلاف الظاهر لكن لا بدّ من حمل الرواية عليه بعد إعراض المشهور عن ظاهرها ، ومخالفتها للأُصول والقواعد الشرعيّة المعتضدة بالروايات المتقدّمة التي وقع في بعضها التصريح بأنّ كلّ غسل لا بدّ فيه من الوضوء إلّا الجنابة.
وإن أبيت عن هذا التوجيه ، فالمتعيّن طرح هذه الرواية ، وردّ علمها إلى أهله ، كغيرها من الروايات المتقدّمة التي يتعذّر ارتكاب التأويل فيها بعد أن أعرض الأصحاب عنها.
هذا ، ولكنّ الإنصاف أنّ طرح هذه الأخبار الكثيرة أو تأويلها مع مالها من المعاضدات ومعروفيّة الفتوى بمضمونها قديماً وحديثاً حتى من مثل السيّد الذي لا يعمل إلّا بالقطعيّات من دون معارضٍ معتدّ به في غاية الإشكال ، وسيأتي بعض التعرّض له في مبحث الاستحاضة إن شاء الله.
لكن مع ذلك رفع اليد عن استصحاب الحدث وقاعدة الشغل فضلاً عن عمومات الكتاب والسنّة ، الموجبة للوضوء عند أسبابه بمثل هذه الروايات التي أعرض عنها المشهور أشكل ، فما عليه المشهور من عدم كفاية سائر الأغسال عن الوضوء لو لم يكن أقوى فلا شبهة في أنّه أحوط.