وقيد الحيثيّة للتحرّز عمّا لو كان من قرح أو جرح ومنه العذرة ؛ فإنّ هذا الدم ليس مخصوصاً بها من حيث هي.
وكيف كان فقد عمّموا موضوع الاستحاضة ؛ لعموم حكمها ، وعدم اختصاصه بما يسمّى في العرف استحاضةً.
قال في محكيّ النهاية : الاستحاضة قد يعبّر بها عن كلّ دم تراه المرأة غير دمي الحيض والنفاس ، خارج من الفرج ممّا ليس بعذرة ولا قرح ، سواء اتّصل بالحيض ، كالمجاوز لأكثر الحيض ، أو لم يكن ، كالذي تراه المرأة قبل التسع ، فإنّه وإن لم نوجب الأحكام عليها في الحال لكن فيما بعدُ يجب الغسل أو الوضوء على التفصيل ، أو نوجب الأحكام على الغير ، فيجب النزح وغسل الثوب من قليله. وقد يعبّر بها عن الدم المتّصل بدم الحيض وحده ، وبهذا المعنى تنقسم المستحاضة إلى معتادة ومبتدأة ، وأيضاً إلى مميّزة وغيرها. ويسمّى ما عدا ذلك دم فساد ، لكنّ الأحكام المذكورة في جميع ذلك لا تختلف (١). انتهى.
والظاهر عدم الخلاف في عموم الأحكام إلّا ممّن لا يعتدّ بخلافه بعد وضوح مستنده مع ما فيه من الضعف ، كما سيتّضح لك تفصيله.
وعن الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح دعوى الوفاق عليه (٢).
ويؤيّده ظهور كلمات أساطين الأصحاب مثل المصنّف والعلّامة وغيرهما ـ في ذلك من دون إشعار في كلماتهم بالتردّد والاختلاف ، بل لم ينقل الخلاف من أحدٍ إلّا من صاحب المدارك وبعض مَنْ تأخّر عنه.
__________________
(١) الحاكي هو صاحب كشف اللثام فيه ٢ : ١٤٤ ، وانظر : نهاية الإحكام ١ : ١٢٥.
(٢) حكاها عنه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٣٨٧ ، وشرح المفاتيح مخطوط.