كرواية أبي المعزى قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم ، قال : «تلك الهراقة إن كان دماً كثيراً فلا تصلّينّ ، وإن كان قليلاً فلتغتسل عند كلّ صلاتين» (١).
والمراد من الدم القليل هو الدم الذي ليس بحيض ، كما أنّ المراد من الدم الكثير هو الدم المستمرّ الذي يمكن أن يكون حيضاً ، وتوصيفهما بالقلّة والكثرة على الظاهر للجري مجرى العادة.
وصحيحة الحسين بن نعيم الصحّاف ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّ أُمّ ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة؟ قال : فقال لي : «إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوماً من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه ، فإنّ ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضّأ وتحتشي بكرسف وتصلّي» (٢) الحديث.
وظاهرها إرادة الوضوء بسبب الدم ، فيدلّ على أنّ الدم الذي ليس من الطمث حدث ، فيتمّ سائر أحكامه بعدم القول بالفصل.
ومنها : مرسلة يونس ، القصيرة المتقدّمة (٣) ، وفيها : «فإن انقطع الدم بعد ما رأته يوماً أو يومين اغتسلت وصلّت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيّام إلى أن قال وإن مرّ بها من يوم رأت الدم عشرة أيّام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض إنّما كان من علّة إمّا من قرحة في جوفها وإمّا من الجوف ، فعليها أن تعيد الصلاة
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٨٧ / ١١٩١ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب الحيض ، الحديث ٥.
(٢) الكافي ٣ : ٩٥ / ١ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب الحيض ، الحديث ٣.
(٣) في ص ٣٧.