تلك اليومين التي تركتها لأنّها لم تكن حائضاً» إلى آخره.
وقد تقدّم في مبحث الحيض التنبيه على أنّ الغسل المأمور به بعد يوم أو يومين لا يمكن أن يكون غسل الحيض ، فوجب أن يكون غسل الاستحاضة.
ومنها : رواية إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ، قال : «إن كان دماً عبيطاً فلا تصلّي ذينك اليومين ، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين» (١).
وهذه الرواية لا بدّ من تأويل صدرها بما لا يخالف النصّ والإجماع.
والمراد بقوله عليهالسلام : «وإن كان صفرة» على ما يشهد به سوق الكلام أنّه إن لم يكن ذلك الدم العبيط الذي تترك لأجله الصلاة ، فلتغتسل ؛ لأنّ المتبادر من مثل هذه العبارة كون الموضوع في القضيّة الثانية نقيض ما هو الموضوع في القضيّة الاولى ، كما لا يخفى على العارف بأُسلوب الكلام ، وتوصيف الدم بالصفرة إنّما هو لنكتة الغلبة.
إلى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليها المتتبّع ، الواردة في دم المرأة ، التي رتّب فيها الشارع عليه آثار الاستحاضة عند انتفاء احتمال كونه حيضاً ، فإنّه لا يبعد أن يدّعى أنّه يستفاد من تتبّع الموارد ولو باعتضاده بالفتاوى أنّ الدم الذي تراه المرأة ما لم يكن من قرح أو جرح أو نحوهما مطلقاً حَدَثٌ ، فهو إمّا حيض أو نفاس أو استحاضة ، فمتى انتفى
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٨٧ / ١١٩٢ ، الإستبصار ١ : ١٤١ / ٤٨٣ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب الحيض ، الحديث ٦.