Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
الفصل الثاني : في الحيض
٠
تحديد دم الحيض
٥
أقل الحيض وأكثره وأقل الطهر
٢٨
هل يشترط التوالي في الثلاثة أيام؟
٢٩
في أن ما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا فيما به يتحقق اليأس
٥٥
في أن كل دم تراه المرأة دون الثلاثة فليس بحيض
٦٤
في أن ما تراه المرأة من الدم من الثلاثة إلى العشرة مما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض
٦٤
فيما به تصير المرأة ذات عادة
٧٥
مسائل خمس
1 ـ ذات العادة نترك الصلاة والصوم برؤية الدم
٨١
في أن المبتدئة تحتاط للعبادة حتى تمضي ثلاثة أيام
٨٢
2 ـ فيما لو رأت المرأة الدم ثلاثة أيام ثم انقطع ورأت قبل العاشر ، كان الكل حيضا
٨٣
فيما لو تأخر بمقدار عشرة أيام من يوم طهرت ثم رأت الدم ، كان الأول حيضا منفردا ، والثاني يمكن أن يكون حيضا
٨٥
3 ـ فيما إذا انقطع الدم لدون عشرة أيام ، فعليها الاستبراء بالقطنة والاختبار
٨٨
فيما لو خرجت القطنة متلطخة ، صبرت المبتدئة حتى تنقى أو تمضي لها عشرة أيام
٩٢
فيما يتعلق بذات العادة عددا من الاستظهار والاحتياط بترك العبادة
٩٣
فيما لو استمر الدم إلى العاشر وانقطع الدم فيه ، قضت ما فعلته من صوم ، وإن تجاوز الدم العاشر ، كان ما أتت به مجزئا
١١١
4 ـ فيما إذا طهرت الحائض ، جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل
١١٣
5 ـ فيما إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى من الوقت مقدار أداء الصلاة وفعل الطهارة ، وجب عليها قضاء الصلاة
١٢٠
فيما إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة قبل مضي مقدار أداء الصلاة وفعل الطهارة ، لم يجب عليها قضاء قضاؤها
١٢٢
فيما إذا طهرت الحائض قبل آخر الوقت بمقدار تمكنت من الاغتسال وأداء الصلاة أو ركعة منها ، وجب عليها ذلك
١٢٦
فيما يتعلق بالحيض
1 ـ حرمة الصلاة والطواف على الحائض
١٣٠
حرمة مس كتابة القرآن
١٣٢
كراهة حمل المصحف ولمس هامشه
١٣٢
في أنه لو تطهرت الحائض عن الحدث الأصغر أو عن حدث الحيض ، لم يرتفع حدثها
١٣٢
فيما لو تطهرت الحائض عن الحدث الأكبر غير الحيض فهل يرتفع ذلك الحدث عنها؟
١٣٣
2 ـ عدم صحة الصوم حال الحيض
١٣٣
3 ـ عدم جواز الجلوس بل مطلق اللبث في المسجد ووضع شئ فيه للحائض
١٣٣
جواز أخذ الحائض شيئا من المسجد ومرورها فيه
١٣٣
كراهة الاجتياز في المسجد للحائض
١٣٤
حرمة دخول الحائض في المسجد الحرام والمسجد النبوي
١٣٤
4 ـ عدم جواز قراءة شئ من العزائم وكراهة ما عدا ذلك للحائض
١٣٥
عدم حرمة السجدة للحائض فيما لو تلت آية السجدة أو استمعت
١٣٧
5 ـ حرمة وطئ الحائض في القبل على زوجها أو سيدها
١٣٩
في عدم الفرق في حرمة وطئ الحائض بين ما إذا ثبتت الحيضية بالعلم أو بقاعدة الإمكان ونحوها
١٤٠
جواز الاستمتاع بالحائض فيما عدا القبل
١٤٤
وجوب الكفارة على الزوج بالوطئ في القبل حال الحيض
١٤٩
فيما قيل بعدم وجوب الكفارة على الوطئ
١٥٤
في أنه هل يختص الحكم بوجوب الكفارة أو استحبابها بوطئ امرأته أو أمته أم يعم الأجنبية؟
١٥٤
في عدم الفرق في ذلك الحكم بين الزوجة الدائمة والمنقطعة والحرة والأمة
١٥٥
في أنه هل يختص ذلك الحكم بالعامد العالم بالحكم وموضوعه أم يعم مطلقا أو بالنسبة إلى جاهل الحكم دون موضوعه؟
١٥٥
في مقدار الكفارة في أول الحيض وفي وسطه وفي آخره
١٥٦
في أنه هل يتعين التصدق بعين الدينار؟
١٥٦
في مصرف كفارة الوطئ حال الحيض
١٥٧
في أن كل حيض له أول ووسط وآخر
١٥٨
حكم الكفارة فيما لو تكرر الوطؤ
١٥٨
6 ـ عدم صحة طلاق الحائض إذا كانت مدخولا بها وزوجها حاضر معها
١٦٤
7 ـ وجوب الغسل على الحائض ـ فيما إذا طهرت ـ للغايات الواجبة المشروطة
بالطهور
١٦٤
كيفية غسل الحيض
١٦٦
هل يلزم الوضوء مع غسل الحيض قبله أو بعده؟
١٦٧
وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة
١٧٧
فيما لو وجب على الحائض ـ بنذر أو شبهه ـ صوم أو صلاة في زمان معين فصادف الحيض
١٧٩
8 ـ استحباب الوضوء للحائض في وقت كل صلاة والجلوس في مصلاها بمقدار زمان صلاتها ذاكرة لله تعالى
١٨١
هل يستحب الوضوء لكل صلاة وعدم كفاية وضوء واحد للجلوس مقدار صلاتين؟
١٨٤
استحباب الوضوء للحائض عند إرادة الأكل
١٨٥
كراهة الخضاب للحائض
١٨٥
الفصل الثالث : في الاستحاضة
تعريف الاستحاضة لغة
١٨٧
أقسام الاستحاضة
تعريف دم الاستحاضة
١٨٨
في أنه ليس للاستحاضة حقيقة شرعية
١٨٨
في أن كل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة ولم يكن دم قرح ولا جرح فهو استحاضة
١٩٠
هل يعتبر في الحكم بكون الدم استحاضة العلم بعدم كونه من قرح أو جرح أم يكفي عدم العلم بكونه من سائر الدماء أم يفصل؟
١٩٦
في أن كل دم يزيد عن العادة ويتجاوز العشرة أو يزيد عن أيام النفاس أو يكون مع الحمل فهو استحاضة
١٩٨
هل تتحيض الحامل برؤية الدم في أيام عادتها وإن احتملت انقطاعه قبل مضئ الثلاثة؟
٢٠٧
في أنه لا فرق في الحكم بالاستحاضة بين ما لو رأت المرأة الدم وهي في سن
من تحيض أو رأته وهي في سن من لا تحيض
٢٠٨
أقسام الحائض
رجوع المبتدئة إلى أوصاف الدم
٢٠٩
في اشتراط أن لا يكون واجد الصفة أقل من الثلاثة ولا أزيد من العشرة
٢٢٣
فيما لو كان الدم الأسود أقل من الثلاثة أو أكثر من العشرة
٢٢٥
فيما لو رأت أسودين لم يفصل بينهما عشرة أيام
٢٢٨
في التميز بالأوصاف غير المنصوصة
٢٣٢
في أن فاقدة التميز ترجع إلى عادة نسائها
٢٣٦
في الرجوع إلى عادة ذوات أسنانها
٢٤١
حكم فاقدة التمييز وتعذر العلم بعادة نسائها
٢٤٣
حكم ذات العادة
٢٥٧
فيما لو رأت ذات العادة العددية والوقتية ذلك العدد متقدما أو متأخرا
٢٦٠
فيما لو رأت دما قبل العادة وفيها
٢٦١
حكم المضطربة
٢٦٢
فيمن ذكرت العدد ونسيت الوقت
٢٦٨
فيمن ذكرت الوقت ونسيت العدد
٢٧٥
فيمن نسيت الوقت والعدد
٢٨٠
أحكام الاستحاضة
حكم الاستحاضة القليلة
٢٨٣
عدم جواز الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد
٢٩٣
حكم الاستحاضة المتوسطة
٢٩٦
حكم الاستحاضة الكثيرة
٣١١
فيما لو حصل للمستحاضة فترة تسع الطهارة والصلاة
٣٢٣
في فورية الصلاة عقيب الوضوء والغسل
٣٢٥
في وجوب الاستخبار
٣٢٦
في وجوب الاستظهار في منع خروج الدم بحسب الإمكان
٣٢٨
في جواز الإتيان بسائر الغايات المشروطة بالطهور
٣٣٠
في جواز وطئ المستحاضة ، وعدمه
٣٤٠
حكم صوم المستحاضة
٣٤٩
الفصل الرابع : في النفاس
تعريف النفاس لغة
٣٥٧
في أنه ليس القليل النفاس حد
٣٥٧
فيما لو ولدت ولم تر دما
٣٥٨
فيما لو رأت الحامل دما قبل الولادة
٣٥٩
في أنه لا فرق في الحكم بكون الدم نفاسا بين ما تراه بعد الولادة أو معها
٣٦٦
في أن أكثر النفاس عشرة أيام وحكم ما إذا تجاوز دمها العشرة
٣٧٠
في أيام نفاس من ولدت اثنين
٣٩٧
هل يلحق بالتوأمين الولد الواحد إذا وضعته قطعة قطعة؟
٤٠٠
فيما لو رأت الدم في اليوم العاشر أو قبله
٤٠٢
فيمن رأت دما عقيب الولادة ثم طهرت ثم رأت في العاشر أو قبله
٤٠٦
في أنه يحرم على النفساء ما يحرم على الحائض
٤٠٨
في أن غسل النفساء كغسل الحائض
٤٠٩
فهرس موضوعات
٤١١
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
مصباح الفقيه
[ ج ٤ ]
مصباح الفقيه
[ ج ٤ ]
المؤلف :
الشيخ آقا رضا الهمداني
الموضوع :
الفقه
الناشر :
المؤسّسة مهدي موعود « عج »
الصفحات :
416
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤
تحمیل
تنزیل الملف Word
مصباح الفقيه [ ج ٤ ]
2/416
*
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٢
البحث في مصباح الفقيه