وإن قلنا بأنّه لفقد علامة الحيض كما ليس بالبعيد فالأمر أيضاً كذلك وإن كان تصوّره لا يخلو من غموض ؛ نظراً إلى ما ربما يتوهّم من أنّ مقتضى عموم ما دلّ على اعتبار الأوصاف الحكمُ بحيضيّة الأسود مطلقاً إلّا فيما امتنع كونه كذلك ، وهو ليس إلّا ما زاد من العشرة ، وأمّا ما يتمّ به العشرة فلا مانع من أن يكون حيضاً ، فهو حيض بمقتضى العمومات ، فالأصفر المحفوف بالأسودين أيضاً كذلك ؛ لكون سواد الطرفين أمارةً لحيضيّة الوسط.
ويدفعه : أنّ فرض شمول ما دلّ على اعتبار الأوصاف للدم الثاني وجَعلَ بعضه من الحيضة الأُولى يستلزم خروجه من مورد أخبار التميز ؛ لأنّ المرأة حينئذٍ بمنزلة مَنْ رأت دماً مستمرّاً على هيئة واحدة إلى أن تجاوز العشرة ، فتكليفها الرجوع إلى عادة النساء أو الأخبار ، والرجوع إلى عادة النساء أو الأخبار موقوف على عدم اختلاف دمها لوناً والمفروض خلافه ، فلا مانع من شمول ما دلّ على اعتبار الأوصاف الأسودَ الأوّل ، وإنّما المانع من شموله للأسود الثاني حيث يلزم من وجوده عدمه ، فلا يمكن أن يعمّه.
هذا ، ولكن لا يبعد أن يقال : إنّ أخبار التميز لا تشمل مثل الفرض بل وكذا الفرض السابق ، وغاية ما يمكن استفادته منها إنّما هو جَعْل حيضها من الأسود ، وأمّا كون الأسود الأوّل أو الثاني حيضها فلا ، نظير الخبرين المتعارضين اللّذين لا يمكن أن يعمّهما أدلّة حجّيّة الخبر إلّا من حيث الدلالة على نفي الثالث ، فهي فاقدة للتميز من هذه الجهة ، فترجع في تشخيص أحد الأسودين إلى عادة أهلها أو الأخبار إن أمكن ، وإلّا