إنّ الأصفر طهر بمقتضى إطلاق الأدلّة ، فالأسود اللاحق ليس بحيض.
وببيانٍ آخر : اعتبار وصف الدم اللاحق موقوف على عدم اعتبار صفة الدم السابق ، فلو كان عدم اعتبار صفة السابق موقوفاً على اعتبار صفة اللاحق ، لزم الدور.
وبعبارة ثالثة : صيرورة الأسود اللاحق فرداً للعمومات المعتبرة للصفات موقوفة على خروج الأصفر المتقدّم عليه من تحتها ، وخروجه موقوف على كون الأصفر فرداً ، وهو دور.
وأمّا إذا لم يمكن كون المجموع حيضةً واحدة ، فقد يقوى في النظر كون الأسود الأوّل حيضاً ، وما عداه استحاضة مطلقاً ، سواء أمكن كون بعض الأسود الثاني مع الأوّل حيضةً واحدة ، بأن كان قبل مضيّ العشرة من يوم رأت الدم الأوّل أم لا ، وسواء قلنا بأنّ الحكم بكون الأصفر المتخلّل استحاضةً ؛ لوجود علامتها ، أو لعدم صلاحيّته للحيض.
أمّا على تقدير امتناع كون بعضه من الحيضة الاولى : فلأنّ الأمر يدور بين كون الأوّل حيضاً أو الثاني ، وقد عرفت آنفاً أنّ المتعيّن في مثل الفرض هو الحكم بحيضيّة الأوّل دون الثاني الذي تتوقّف حيضيّته على عدم شمول الأدلّة للأوّل الذي لا مانع من كونه مشمولاً لها حين تحقّقه.
وأمّا على تقدير إمكان كون بعضه من الحيضة الأُولى : فإن قلنا بأنّ الحكم بكون الأصفر استحاضةً لوجود أماراتها لا لفقد علامة الحيض ، فقد اتّضح وجه عدم كون الثاني جزءاً من الأوّل وكونه استحاضةً من الحكم بذلك في الفرض السابق الذي أمكن كون المجموع حيضةً واحدة مع أنّ أمره أخفى ممّا نحن فيه.