فيه (١).
ولا فرق بين الأحياء والأموات ولا بين المتساويات لها في السنّ والبلد والمتخالفات ، كما صرّح به في المسالك (٢).
وعن بعض كتب الشهيد اعتبار اتّحاد البلد (٣).
ولا يبعد أن يكون نظره إلى اختلاف الأمزجة باختلاف البلدان ، فيوجب ذلك الانصرافَ. وفيه نظر.
وكيف كان فلا شبهة في أنّها ترجع إلى النساء (إن اتّفقن) وقتاً وعدداً.
وهل ترجع إليهنّ عند اتّفاقهنّ وقتاً فقط أو عدداً كذلك؟ لا ينبغي الاستشكال في الثاني ، أي عند اتّفاقهنّ عدداً بالنظر إلى ما يتفاهم عرفاً من النصوص والفتاوى ؛ فإنّ المتبادر من قوله عليهالسلام : «أقراؤها مثل أقراء نسائها» (٤) إرادة المماثلة من حيث العدد خصوصاً بملاحظة قوله عليهالسلام : «فإن كنّ مختلفاتٍ فأقلّها ثلاثة وأكثرها عشرة» (٥) كيف! ولو أُريد المماثلة من حيث الوقت والعدد ، لوجب تنزيل النصوص والفتاوى على الفرد النادر الذي قلّما يوجد في الخارج.
وأمّا في الأوّل أي المماثلة من حيث الوقت فقط فربما يتأمّل فيه نظراً إلى انصراف النصوص والفتاوى عنه ، واندراجه في موضوع
__________________
(١) كما في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ـ : ٢١٢.
(٢) مسالك الأفهام ١ : ٦٨.
(٣) الحاكي عنه هو العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٣٥٢ ، وكما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٢١٣ ، وانظر : البيان : ١٧ ، والذكرى ١ : ٢٤٧ ، والدروس ١ : ٩٨.
(٤) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٢٣٤.
(٥) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٢٣٤.