قوله عليهالسلام : «فإن كنّ نساؤها مختلفاتٍ» إلى آخره.
لكن هذا إنّما هو في مضمرة سماعة ، وأمّا موثّقة زرارة ومحمّد بن مسلم فهي بظاهرها تعمّ المفروض ، بل لا يبعد دعوى استفادته من المضمرة أيضاً بأن يقال : إنّ المتبادر من الرواية كون عادة النساء أمارةً اعتبرها الشارع كاشفةً عن أيّام حيضها تعبّداً ، والمقصود من قوله عليهالسلام : «فإن كنّ نساؤها مختلفات» إلى آخره ، ليس إلّا أنّه إن لم يمكن استكشاف أيّامها من الرجوع إليهنّ مطلقاً ، وهو في غير الفرض حيث إنّه يستكشف في الفرض أيّامها من الرجوع إليهنّ في الجملة وإن لم يتعيّن عدده.
وبهذا الوجه يمكن أن يوجّه القول بالأخذ بالقدر المشترك عند اختلافهنّ بمعنى عدم جَعْل حيضها أقلّ من القدر المشترك الذي اتّفق كلّ نسائها عليه وإن اختلفن فيما زاد عليه.
لكن يرد عليه : أنّه قلّما يبقى على هذا مورد لإطلاق الحكم المذكور في النصوص والفتاوى لمن لا تميز لها ، فالقول بالاعتداد بالقدر المشترك من عادة النساء ضعيف مخالف لظاهر النصوص والفتاوى ، اللهم إلّا أن يحصل لها الوثوق من اتّفاقهنّ على القدر المشترك بأنّ هذا الاتّفاق ليس من باب الاتّفاق ، بل إنّما هو لاقتضاء طبيعة هذه الطائفة قذف هذا المقدار من الدم وما زاد ، فحينئذ لا يبعد دعوى استفادة حكمها من الروايات بتنقيح المناط على إشكال ، مع أنّه كيف يحصل الوثوق بذلك!؟
وهل يعتبر اتّفاق جميع نسائها أم يكفي بعضها أو معظمها وإن اختلف من عداهنّ؟ ظاهر المضمرة خصوصاً بقرينة مقابلتها باختلافهنّ