المتقدّم.
(وقيل : ثلاثة) من كلّ شهر كما عن أبي علي (١) وبعض (٢) متأخّري المتأخّرين ، وعن المصنّف في المعتبر (٣) اختياره.
وعن جملة من الأعلام (٤) أنّها تتحيّض في كلّ شهر سبعة أيّام خاصّة مطلقاً.
وعن بعضٍ تقييدها بأوّل الشهر ، مستندين في تعيّن السبعة إلى قوله عليهالسلام في المرسلة الطويلة : «وهذه سنّة التي استمرّ بها الدم أوّل ما تراه أقصى دمها سبع وأقصى طهرها ثلاث وعشرون» وقوله عليهالسلام فيها أيضاً : «وإن لم يكن لها أيّام قبل ذلك واستحاضت أوّل ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلاثة وعشرون» وقوله عليهالسلام في آخرها : «وإن لم يكن كذلك بل أطبق عليها الدم على لون فسنّتها السبع والثلاث والعشرون» (٥).
ولا يقدح اختصاص موردها بالمبتدئة بالمعنى الأخصّ أو بها وبالمتحيّرة على احتمال ؛ لأنّ المستفاد منها إناطة الحكم بفقد العادة والتميز ، كما لا يخفى.
مضافاً إلى الإجماع المركّب ، وعدم القول بالفصل بين المبتدئة
__________________
(١) كما في جواهر الكلام ٣ : ٢٨٥.
(٢) كما في جواهر الكلام ٣ : ٢٨٥.
(٣) حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٣٥٥ ، وصاحب الجواهر فيها ٣ : ٢٨٥ ، وانظر : المعتبر ١ : ٢١٠.
(٤) منهم : الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ١ : ١٤٧ و ١٤٨ ، وانظر أيضاً مفتاح الكرامة ١ : ٣٥٥.
(٥) الكافي ٣ : ٨٧ و ٨٨ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٨٤ و ٣٨٥ / ١١٨٣ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الحيض ، الحديث ٣.