بالمعنى الأخصّ والمتحيّرة وبين غيرهما.
ولا يعارضها قوله عليهالسلام حكايةً لقول النبيّ صلىاللهعليهوآله لحمنة بنت جحش : «تحيّضي في كلّ شهر في علم الله ستّاً أو سبعاً واغتسلي وصومي ثلاثة وعشرين أو أربعة وعشرين» (١) لاحتمال كون الترديد من الراوي. وعلى فرض كونه تخييراً ، فالجمع بينه وبين الفقرات المتقدّمة بعيد جدّاً ، فلا بدّ من الاحتياط ؛ لدوران الأمر بين التخيير والتعيين ، هكذا قيل (٢) في توجيه الاستدلال. ويؤيّده الاستصحاب.
ولكن يضعّفه مضافاً إلى مخالفة كون الترديد من الراوي للأصل أنّه يبعّده بل يحيله عادةً جزم الراوي بمقالة الإمام عند ذكره سائر الفقرات ، وتردّده عند نقل هذه الفقرة ، فالذي يغلب على الظنّ كون الترديد من الشارع لبيان التخيير ، وكون الاقتصار ذكر السبع في سائر الفقرات جرياً على ما يقتضيه قانون المحاورة من الاقتصار بذكر أحد شقّي الترديد عند الحاجة الى التكرير والجري على ما يقتضيه هذا الشقّ اختصاراً واجتزاءً في إفادة حكم الشقّ الآخر بالمقايسة على هذا الشقّ ، كما يشعر بذلك قوله عليهالسلام : «أقصى دمها سبع».
ولا ينافيه قوله عليهالسلام : «أقصى طرها ثلاث وعشرون» لكون الثلاث والعشرين أقصاه على تقدير اختيار السبع حيث إنّه ربما يكون على هذا التقدير طهرها أقلّ من ذلك إذا كان الشهر ناقصاً.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٨٦ ٨٧ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٨٣ / ١١٨٣ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الحيض ، الحديث ٣.
(٢) القائل هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٢١٣.