فالقول بكونها مخيّرةً بين الستّ والسبع أظهر وإن كان اختيارها للسبع أحوط.
هذا بالنظر إلى ما يفهم من المرسلة ، وظاهرها بل كاد أن يكون صريحها انحصار تخييرها في خصوص العددين ، كما عن بعضٍ (١) اختياره.
لكن يعارضه : موثّقتا ابن بكير : أُولاهما «في المرأة إذا رأت الدم في أوّل حيضها فاستمرّ بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة عشرة أيّام ثمّ تصلّي عشرين يوماً ، فإن استمرّ بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيّام وصلّت سبعة وعشرين يوماً» (٢).
والأُخرى «في الجارية أوّل ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضةً أنّها تنتظر بالصلاة فلا تصلّي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض ، فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيّام فعلت ما تفعله المستحاضة ثمّ صلّت فمكثت تصلّي بقيّة شهرها ثمّ تترك الصلاة في المرّة الثانية أقلّ ما تترك امرأة الصلاة ، وتجلس أقلّ ما يكون من الطمث وهو ثلاثة أيّام ، فإن دام عليها الحيض صلّت في وقت الصلاة التي صلّت ، وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر وتركها الصلاة أقلّ ما يكون من الحيض» (٣).
ونحوهما في المعارضة مقطوعة سماعة ، المتقدّمة (٤) في عادة
__________________
(١) انظر : جواهر الكلام ٣ : ٢٨٩ ، وكما في كتاب الطهارة : ٢١٤.
(٢) التهذيب ١ : ٣٨١ / ١١٨٢ ، الإستبصار ١ : ١٣٧ / ٤٦٩ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الحيض ، الحديث ٦.
(٣) التهذيب ١ : ٤٠٠ / ١٢٥١ ، الإستبصار ١ : ١٣٧ / ٤٧٠ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الحيض ، الحديث ٥.
(٤) في ص ٢٣٤.