الأهل.
ويمكن الجواب عن المعارضات : بقصورها عن المكافئة ؛ لما ستعرف من مخالفة ظواهرها لما عليه المشهور ، فهي من الشواذّ التي لا تصلح لمعارضة المرسلة التي كاد أن يكون العمل بها في الجملة إجماعيّاً ، بل لا يبعد أن تكون كذلك بالنسبة إلى سائر فقرأتها.
ويضعّفه : أنّ المعارضات أيضاً مضافاً إلى وثاقة سند الأُوليين منها من الأخبار المقبولة عند جلّ العلماء لولا كلّهم حتى ادّعى في محكيّ (١) الخلاف الإجماع عليها ، غاية الأمر أنّه ربما يناقش كما سيأتي في كيفيّة فهمهم أو جمعهم للأخبار ، وهذا لا يوهن شيئاً منها سنداً حتى تضعف عن المعارضة ، كيف! وقد رجّح بعضهم هذه الأخبار والالتزام (٢) بمفادها معيّناً كما ستعرف.
وقد أشرنا فيما سبق إلى أنّ المشهور عاملون بالجميع جمعاً بين المرسلة والموثّقات بناءً منهم على أنّ ظاهرها التحيّض بثلاثة أيّام من شهر وعشرة من آخر وإن اختلفوا بين مَنْ خصّ مفاد المرسلة بخصوص السبعة بالتقريب المتقدّم ، كما هو ظاهر المتن حيث قال : (والأوّل) يعني القول بجعل حيضها في كلّ شهر سبعة ، أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر (أظهر) وبين مَنْ وزّع التخيير المستفاد من المرسلة على النساء بحسب أمزجتهنّ ، كما عن المنتهى والنهاية (٣) ، وبين مَنْ خيّرهنّ مطلقاً بين
__________________
(١) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٣ : ٢٩٠ ، وانظر : الخلاف ١ : ١٣٤ ، المسألة ٢٠٠.
(٢) في «ض ٦ ، ٨» : والتزم.
(٣) كما في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ـ : ٢١٤ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ١٠١ ، ونهاية الإحكام ١ : ١٣٨.