عددي المرسلة والموثّقات إمّا معيّناً لتقديم الثلاثة على العشرة دائماً ، كما عن الخلاف مدّعياً عليه الوفاق (١) ، أو مخيّراً في ذلك ، كما عن جملة (٢) منهم ، بل عن الدروس ناسباً له إلى أشهر الروايات (٣) ، أو معيّناً لتقديم العشرة ، كما عن النهاية (٤).
لكن استفادة ما استظهروه من الموثّقات من التحيّض بالثلاثة في شهر والعشرة من آخر في غاية الإشكال ؛ فإنّ مقطوعة سماعة [ظاهرة (٥)] كما صرّح به شيخنا المرتضى رحمهالله وحكى الاعتراف به عن محشّي الروضة وشارحها (٦) ـ [في (٧)] التخيير بين الثلاثة والعشرة وما بينهما ، كما عن الصدوق والسيّد (٨) اختياره.
ويؤيّده : رواية الخزاز عن الكاظم عليهالسلام في المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم وإذا رأت الصفرة وكم تدع الصلاة؟ فقال : «أقلّ الحيض ثلاثة وأكثره عشرة ، وتجمع بين الصلاتين» (٩).
__________________
(١) كما في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ـ : ٢١٤ ، وانظر : الخلاف ١ : ٢٣٤ ، المسألة ٢٠٠.
(٢) كما في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ـ : ٢١٤ نقلاً عن المختصر النافع : ٩ ، وظاهر كشف الرموز ١ : ٧٧ ، ونهاية الإحكام ١ : ١٣٨ ، والبيان : ١٧.
(٣) كما في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ـ : ٢١٤ ، وانظر : الدروس ١ : ٩٨.
(٤) كما في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ـ : ٢١٤ ، وانظر : النهاية : ٢٥.
(٥) زيادة يقتضيها السياق.
(٦) كتاب الطهارة : ٢١٤ ، وانظر : حاشية الروضة : ٥٩ ، والمناهج السويّة في شرح الروضة البهيّة مخطوطة.
(٧) زيادة يقتضيها السياق.
(٨) كما في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ـ : ٢١٤ ، وانظر الفقيه ١ : ٥١ ذيل الحديث ١٩٨ ، وحكاه عن السيّد المرتضى ، المحقّق في المعتبر ١ : ٢٠٧.
(٩) التهذيب ١ : ١٥٦ ١٥٧ / ٤٤٩ ، الإستبصار ١ : ١٣١ / ٤٥٠ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الحيض ، الحديث ٤.