فالأظهر عدم جواز التخطّي عمّا يفهم من المرسلة ، أي التحيّض ستّة أيّام أو سبعة ، بل الأولى والأحوط هو الاقتصار على السبعة كما حكي عن ظاهر الشيخ القولُ به تعييناً ، مدّعياً في الخلاف الإجماع عليه (١) للأمر بالأخذ بها بالخصوص في غير موضعٍ من المرسلة ، واحتمال كون الترديد في قول رسول الله صلىاللهعليهوآله : «تحيّضي في كلّ شهر في علم الله ستّاً أو سبعاً» (٢) من الراوي.
لكنّك عرفت فيما تقدّم بُعْد هذا الاحتمال ، فالأظهر عدم تعيّنها وإن كان الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه ، والله العالم.
ثمّ لا يخفى عليك أنّ جواز تحيّضها ستّة أو سبعة إنّما هو فيما لم تعلم إجمالاً بمخالفة عادتها المنسيّة لهما ، وإلّا فليس لها الأخذ بهما ، بل تعمل في الأوقات المشكوكة التي تحتمل كونها من عادتها على ما تقتضيه الأُصول ، وقد عرفت أنّه لا مانع من استصحاب الحيض في مثل المقام ، والله العالم.
(وإن ذكرت) الناسية (آخره ، جَعَلَتْه نهاية الثلاثة) التي هي أقلّ الحيض أو ما زاد منها ممّا تعلم إجمالاً بكونه من عادتها.
وأمّا بالنسبة إلى ما عداها من الأوقات المشكوكة إلى العشرة ففيه الوجوه المتقدّمة ، وقد عرفت أنّ الأظهر وجوب رجوعها إلى المرسلة ، والأحوط اختيار خصوص السبعة ، فتجعل آخره نهايةً لها (وتغتسل) عند
__________________
(١) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٣ : ٣٠٦ ، وانظر : الخلاف ١ : ٢٤٢ ، المسألة ٢١١.
(٢) الكافي ٣ : ٨٣ ٨٧ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٨١ ٣٨٣ / ١١٨٣ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الحيض ، الحديث ٣.