والغداة بغسلٍ ، والظهر والعصر بغسلٍ ، وتصلّي المغرب والعشاء الآخرة بغسلٍ» (١).
وأمّا الوضوء لصلاة الغداة التي اغتسلت عندها فسيأتي الكلام فيه في الاستحاضة الكثيرة إن شاء الله.
وأمّا لزوم الغسل عليها لصلاة الغداة فممّا لا خلاف فيه نصّاً وفتوى ، كما يدلّ عليه الأخبار المتقدّمة وغيرها ، وإنّما الإشكال والخلاف في الاكتفاء به أو غسلين آخرين للظهرين والعشاءين؟
فعن الصدوقين والمشايخ الثلاثة وسلّار والقاضي وابن حمزة والحلبي وابن زهرة والحلّي والمصنّف في غير المعتبر ، والعلّامة في غير المنتهي ، والشهيدين والمحقّق الثاني وغيرهم الاكتفاء بغسل الغداة (٢).
وعن ابن الجنيد وابن أبي عقيل أنّهما سوّيا بين هذا القسم وبين الثالث في وجوب ثلاثة أغسال (٣) ، كما عرفت في صدر المبحث.
__________________
(١) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٣ : ٣٢٤ ٣٢٥ ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٩٣.
(٢) كما في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ـ : ٢٤٨ ، وانظر : الفقيه ١ : ٥٠ ، والمقنع : ٤٨ ، والمقنعة : ٥٦ ، والنهاية : ٢٨ ، والمبسوط ١ : ٦٧ ، والخلاف ١ : ٢٤٩ ، المسألة ٢٢١ ، والجمل والعقود (ضمن الرسائل العشر) : ١٦٤ ، والاقتصاد : ٢٤٦ ، ومسائل الناصريّات : ١٤٧ ، المسألة ٤٥ ، والمراسم : ٤٤ ، والمهذّب ١ : ٣٧ ، والوسيلة : ٦١ ، والكافي في الفقه : ١٢٩ ، والغنية : ٣٩ ، والسرائر ١ : ١٥٣ ، والمختصر النافع : ٥٤ ، وشرائع الإسلام ١ : ٣٤ ، وإرشاد الأذهان ١ : ٢٢٨ ، وتحرير الأحكام ١ : ٦١ ، وتذكرة الفقهاء ١ : ٢٨١ ، المسألة ٩١ ، وقواعد الأحكام ١ : ١٦ ، ومختلف الشيعة ١ : ٢٠٩ ، المسألة ١٥١ ، ونهاية الإحكام ١ : ١٢٦ ، واللمعة : ٢١ ٢٢ ، والبيان : ٢١ ، والذكرى ١ : ٢٤١ ، والروضة البهيّة ١ : ١١٢.
(٣) كما في الحدائق الناضرة ٣ : ٢٨٠ ، وانظر : مختلف الشيعة ١ : ٢٠٩ ٢١٠ ، المسألة ١٥١.