وعن المصنّف في المعتبر الجزمُ به فقال : والذي ظهر لي أنّه إن ظهر الدم على الكرسف ، وجب ثلاثة أغسال ، وإن لم يظهر ، لم يكن عليها غسل ، وكان عليها الوضوء لكلّ صلاة (١).
وعن العلّامة في المنتهى وجملة من متأخّري المتأخّرين كالمحقّق الأردبيلي وتلميذيه : صاحب المعالم والمدارك ، وشيخنا البهائي وصاحب الذخيرة ـ اختياره (٢).
واستدلّ عليه في المدارك (٣) : بما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلّي فيها ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخّر هذه وتعجّل هذه ، وللمغرب والعشاء غسلاً تؤخّر هذه وتعجّل هذه ، وتغتسل للصبح» (٤).
وما رواه الكليني رحمهالله في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر تصلّي الظهر والعصر ثمّ تغتسل عند المغرب وتصلّي المغرب والعشاء ثمّ تغتسل عند الصبح فتصلّي الفجر ، ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلّا أيّام حيضها ،
__________________
(١) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣١ ، والبحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ٢٨٠ ، وانظر : المعتبر ١ : ٢٤٥.
(٢) حكاه عنهم البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ٢٨٠ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ١٢٠ ، ومجمع الفائدة والبرهان ١ : ١٥٥ ، ومنتقى الجمان ١ : ٢٢٧ ، ومدارك الأحكام ٢ : ٣١ ٣٢ ، والحبل المتين : ٥٣ ، وذخيرة المعاد : ٧٤.
(٣) مدارك الأحكام ٢ : ٣٢.
(٤) التهذيب ١ : ١٠٦ / ٢٧٧ ، و ١٧٠ / ٤٨٤ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الاستحاضة ، الحديث ١.