فيعتزلها زوجها» قال : وقال : «لم تفعله امرأة قطّ احتساباً إلّا عُوفيت من ذلك» (١).
قال في المدارك : وهي مطلقة في وجوب الأغسال الثلاثة ، خرج منها مَنْ لم يثقب دمها الكرسف بالنصوص المتقدّمة يعني صحيحتي زرارة ومعاوية بن عمّار الدالّة على أنّ المستحاضة تصلّي كلّ صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم ، فيبقى الباقي مندرجاً تحت العموم (٢).
ومثلها صحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليهالسلام «تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين صلاتين بغسلٍ ويأتيها زوجها إذا أراد» (٣).
احتجّ المفصّلون بأخبار كثيرة لا يسلم جلّها أو كلّها من الخدشة.
منها : صحيحة الحسين بن نعيم الصحّاف ، المتقدّمة (٤) ، وفيها «ثمّ لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضّأ ولتصلّ عند وقت كلّ صلاة ما لم تطرح الكرسف ، فإن طرحت الكرسف عنها وسال الدم وجب عليها الغسل ، وإن طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتتوضّأ ولتصلّ ولا غسل عليها» قال : «وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيباً لا يرقأ فإنّ عليها أن تغتسل في كلّ يوم وليلة ثلاث مرّات».
__________________
(١) الكافي ٣ : ٩٠ / ٥ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الاستحاضة ، الحديث ٤.
(٢) مدارك الأحكام ٢ : ٣٢.
(٣) الكافي ٣ : ٩٠ / ٦ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الاستحاضة ، الحديث ٣.
(٤) في ص ٢٨٦ ، وانظر أيضاً : الكافي ٣ : ٩٥ ٩٦ / ١ ، والتهذيب ١ : ١٦٨ ١٦٩ / ٤٨٢ ، و ٣٨٨ ٣٨٩ / ١١٩٧ ، والاستبصار ١ : ١٤٠ ١٤١ / ٤٨٢ ، والوسائل ، الباب ١ من أبواب الاستحاضة ، الحديث ٧.