تقريب الاستدلال : أنّه عليهالسلام علّق الأغسال الثلاثة على سيلان الدم من خلف الكرسف صبيباً لا يرقأ ، فإطلاق الغسل فيما إذا طرحت الكرسف وسال الدم محمول على الغسل الواحد.
قال شيخنا المرتضى قدسسره : وفيه : أنّه لم يظهر من الرواية كون قوله : «إذا أمسكت الكرسف» إلى آخره ، قسيماً لقوله : «فإن طرحت الكرسف وسال» بل الظاهر أنّه قسيم لقوله : «فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف» فقسّم كلّاً من صورتي طرح الكرسف وإمساكه إلى قسمين في أحدهما الوضوء وفي الآخر الغسل.
فالإنصاف أنّ الرواية لو لم تكن ظاهرةً في خلاف المطلوب من جهة أنّ الظاهر من لفظ الغسل في قوله عليهالسلام : «فإن طرحت الكرسف وسال الدم [وجب عليها الغسل]» هو جنس الغسل نظير التوضّؤ في مقابله فلا دلالة على المطلوب (١). انتهى.
أقول : الظاهر أنّ المفروض في قوله عليهالسلام : «فإن طرحت الكرسف» إلى آخره ، أنّها لو لم تكن تطرح الكرسف ، لم يكن دمها سائلاً ، كما يدلّ عليه ما قبله وما بعده ، وكونه كذلك من لوازم عدم كونه كثيرةً بناءً على إناطة الكثرة بسيلانه من خلف الكرسف تحقيقاً أو تقديراً ، كما هو ظاهر النصوص والفتاوى.
اللهمّ إلّا أن يدّعي الخصم أنّ المناط إنّما هو ظهور الدم ، سواء كان باستيلائه على القطنة أو سيلانه وخروجه بلا قطنة.
__________________
(١) كتاب الطهارة : ٢٤٨. وما بين المعقوفين أضفناه من الكافي والوسائل لأجل السياق.