والترجيح ، ثمّ عَرْض المحصّل على كلمات الأصحاب وأفهامهم ، فإن ساعده شيء منها ، فهو ، وإلّا فسبيل الاحتياط أوضح سبيل ، وقد اتّضح لك في مطاوي كلماتنا السابقة ما ظهر لدينا من الأخبار الواصلة إلينا.
وملخّصه : أنّ دم الاستحاضة ما لم يظهر على الكرسف أو لم يسل بنفسه عند عدم الكرسف بحيث يظهر في الخارج ظهوراً مسبّباً عن كثرة الدم وتدافعه حدثٌ أصغر موجب للوضوء ، كغيره من الأحداث الموجبة له ، فلو استمرّ ، فهي مستمرّة الحدث ، كالمسلوس والمبطون ، عليها أن تتوضّأ عند كلّ صلاة ، وإن ظهر على الكرسف أو سال الدم بنفسه من كثرته بعد أن طرحت الكرسف ، فعليها الغسل ، فظهوره على الكرسف وكذا سيلانه وخروجه بنفسه لو لم يكن ثمّة كرسف يمنعه من الخروج حدثٌ أكبر موجب للغسل مطلقاً ، كالمنيّ ودم الحيض ، فيجب عليها حينئذٍ مقدّمةً للصلاة التحفّظُ والاغتسال والاحتشاء بكرسف ونحوه ، فإذا اغتسلت واحتشت ، تصلّي ما لم يظهر الدم على الكرسف كلّ صلاة بوضوء بلا تأمّل فيما عدا ما اغتسلت له من الصلوات ، أمّا بالنسبة إليه أيضاً فكذلك على تأمّل يأتي التكلّم فيه ، فإذا ظهر الدم ، أعادت الغسل وأعادت الكرسف.
هذا إذا أمكن استمساك الدم بكرسف ونحوه ، وأمّا إن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيباً لا يرقأ بأن تعذّر أو تعسّر عليها ضبطه وحفظه من الخروج في زمانٍ يعتدّ به ، تغتسل للفجر غسلاً ، وللظهرين غسلاً ، وتجمع بينهما ، وللعشاءين أيضاً كذلك ، فإن لم يظهر الدم ما دامت متشاغلة بشأنها من الطهارة والصلاة ، فهو ، وإلّا فقد