ليس له هذا الحدث.
لكن ينافي إرادتهم ذلك مع بُعْده في حدّ ذاته استدلالهم على وجوب إعادة الوضوء عند كلّ صلاة : بأنّ الدم حدث ، فليقتصر في رفع حكمه على المتيقّن ، فإنّ مقتضاه وجوب الإعادة لكلّ أمرٍ مشروط بالطهور ، كالطواف والمسّ ، ولذا حكي عن الموجز وشارحه الجزم بلزوم تعدّد الوضوء للطواف وصلاته (١).
وعن كاشف الغطاء الجزم بوجوب تكرار الوضوء لتكرار المسّ ، وتردّده في كفاية وضوءٍ واحد لمسٍّ واحدٍ مستمرّ (٢).
وينافيه أيضاً ما صرّح به بعضهم (٣) من وجوب تقديم الغسل على الفجر للصوم معلّلاً بمانعيّة حدثها من انعقاد الصوم ، مع أنّ مقتضى ما ذكر كفاية الوضوء أو الغسل الذي أتت به لصلاتها السابقة في رفع أثر الاستحاضة.
وكيف كان فلا وثوق بإرادتهم هذا المعنى على إطلاقه ولا أقلّ من قوّة احتمال عدم إرادة جميعهم ذلك حتى يكون إجماعيّاً ، والقدر المتيقّن إرادتهم إنّما هو بيان صيرورتها بمنزلة الطاهر ما دام لأعمالها أثر ، فيفهم منه أنّه متى استبيح لها فعل الصلاة بهذه الأفعال يستباح لها مسّ المصحف وغيره من الغايات ، لا أنّه يبقى أثر هذه الأعمال بالنسبة إلى سائر الغايات
__________________
(١) الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٢٥٨ ، وانظر : الموجز (ضمن الرسائل العشر) : ٤٨ ، وكشف الالتباس ١ : ٢٤٥.
(٢) الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٢٥٨ ، وانظر : كشف الغطاء : ١٤٠.
(٣) الشهيد في الدروس ١ : ٩٩ ، واحتمله الشهيد الثاني في روض الجنان : ٨٧.