الثانية : من حيث استباحة سائر الغايات بالوضوء أو الغسل المأتيّ به للصلاة ، فإنّ تجويز سائر الغايات المشروطة بالطهور ممّا لم يضطرّ إليها بالطهارة الاضطراريّة الحكميّة لا يخلو عن إشكال.
(و) لكنّ الأصحاب رضوان الله عليهم بعد أن بيّنوا أحكام المستحاضة من الوضوءات والأغسال على الوجه الذي عرفته فيما تقدّم نصّوا على أنّها (إذا فعلت ذلك ، كانت بحكم الطاهر) من غير خلاف يعرف فيه ، بل عن جملة دعوى الإجماع عليه.
نعم ، عن الشيخ تخصيصه بما عدا دخول الكعبة (١).
وظاهر إطلاقهم أنّه إذا فعلت المستحاضة هذه الأفعال ، يرتفع أثر استحاضتها مطلقاً لا بالنسبة إلى خصوص الصلاة حتى يكون الكلام بعد ذكر الفروع السابقة بمنزلة المستدرك ، وتنحصر فائدته في بيان كون طهارتها المكتسبة بالأعمال السابقة حكميّةً لا حقيقيّةً ، بل ظاهر إطلاقهم وعدّهم الشيخ مخالفاً في المسألة حيث استثنى دخول الكعبة ، كما صرّح به بعضهم (٢) أنّها بهذه الأعمال تصير كمن لا استحاضة لها مطلقاً.
لكن ينافي هذا الإطلاق إيجابهم تبديل القطنة والخرقة وتجديد الوضوء لكلّ صلاة إلّا أن يقال بدخول ذلك في الأعمال المذكورة ، فيكون مفاد العبارة أنّه يرتفع أثر الاستحاضة بالنسبة إلى سائر الغايات مطلقاً إذا عملت هذه الأفعال في كلّ صلاة ، نافلةً كانت أم فريضة ، فهي بالنسبة إلى غير الصلاة عند مراعاتها لما هو تكليفها بالنسبة إلى الصلاة بمنزلة مَنْ
__________________
(١) كما في جواهر الكلام ٣ : ٣٥١ ، وانظر : النهاية : ٢٧٧ ، والمبسوط ١ : ٣٣١ ـ ٣٣٢.
(٢) كابن حمزة في الوسيلة : ٦١.