ينافيها حدث الاستحاضة ، وأمّا الأشياء المنافية لحدث الاستحاضة فيجب تشخيصها بدليلٍ خارجيّ ، ولا يجدي في معرفتها هذا المفهوم ، كما هو ظاهر.
لكن ربما يستشعر من بعض عبائرهم في معاقد إجماعاتهم المحكيّة أنّها لو لم تفعل هذه الأفعال ، فهي بحكم الحائض يحرم عليها ما يحرم على الحائض.
مثل ما عن الغنية أنّه قال : ولا يحرم على المستحاضة شيء ممّا يحرم على الحائض ، وحكمها حكم الطاهر إذا فعلت ما ذكرنا بدليل الإجماع المشار إليه (١). انتهى.
وعن المعتبر : أنّ مذهب علمائنا أجمع إنّ الاستحاضة حدث تبطل الطهارة بوجوده ، فمع الإتيان بما ذكر من الوضوء إن كان قليلاً ، والأغسال إن كان كثيراً يخرج من حكم الحدث لا محالة ، وتستبيح كلّ ما تستبيحه الطاهر من الصلاة والطواف ودخول المساجد وحلّ وطئها ، وإن لم تفعل ، كان حدثها باقياً ، ولم يجز أن تستبيح شيئاً ممّا يشترط فيه الطهارة (٢). انتهى.
وعن التذكرة : إذا فعلت المستحاضة ما يجب عليها من الأغسال والوضوء وتغيير الخرقة ، صارت بحكم الطاهر عند علمائنا أجمع (٣) ، إلى
__________________
(١) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٣ : ٣٥٣ ، وانظر : الغنية : ٤٠.
(٢) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٣ : ٣٥٣ ، والشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٢٦١ ، وانظر : المعتبر ١ : ٢٤٨.
(٣) حكاه عنها صاحب الجواهر فيها ٣ : ٣٥٣ ، والشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٢٦١ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ١ : ٢٩٠ ٢٩١ ، المسألة ٩٥.