آخر ما في المعتبر.
وعن الوسيلة : إذا فعلت ما تفعله المستحاضة ، لم يحرم عليها شيء ممّا يحرم على الحائض إلّا دخول الكعبة (١).
وعن البيان : ولا يحرم عليها شيء من محرّمات الحيض إذا أتت باللازم عليها (٢). انتهى.
وقد حكي عن بعضٍ الالتزام بأنّ حدث الاستحاضة بعينه حدث الحيض ، والأفعال تصيّرها بحكم الطاهر ؛ نظراً إلى ظهور كلماتهم في نظائر عبائرهم المتقدّمة في ذلك ، وإلى كون الاستحاضة غالباً هي الدم المستمرّ من أيّام الحيض ، مدّعياً أنّ الأخبار تعطي أنّها بحكم الحائض ، كما يعطيه لفظ الاستحاضة ؛ فإنّها استفعال من الحيض.
وفيه ما لا يخفى.
أمّا دعوى ظهور عبائرهم في معاقد إجماعاتهم المحكيّة في ذلك : فهي ممنوعة جدّاً.
نعم ، فيها إشعار بذلك ، وأمّا مفادها فليس إلّا ما نصّ عليه في المعتبر في ذيل كلامه بأنّها إن لم تفعل ، كان حدثها باقياً ، ولم يجز أن تستبيح شيئاً ممّا يشترط فيه الطهارة. ومعلوم أنّ الوطء وكذا دخول المساجد وقراءة العزائم والصوم ليس من تلك الأشياء إن أُريد كونها مشروطة بالطهارة على الإطلاق ، وإن أُريد ما يشترط فيه الطهارة عن حدث الاستحاضة ، فلا بدّ من تعيينه بدليلٍ خارجيّ.
__________________
(١) حكاه عنها الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٢٦١ ، وانظر : الوسيلة : ٦١.
(٢) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٢٦١ ، وانظر : البيان : ٢١.