يتوقّف على استمرار الدم واتّصال بعض أجزائه ببعض عرفاً بحيث لا يتخلّل بينها زمان معتدّ به ، وإلّا فكلّ جزء بنفسه فرد مستقلّ لرؤية الدم ، فله حكمه ، إلّا أن يدلّ دليل تعبّديّ على عدم الاعتناء بالفصل ، وكون المجموع بنظر الشارع فرداً واحداً.
وبهذا ظهر لك فساد الاعتراض على مَنْ يدّعي تبادر اعتبار التوالي والاستمرار في أقلّ الحيض من هذه الأدلّة بأنّه لو دلّت على اعتبار التوالي في أقلّ الحيض ، لدلّت على اعتباره في أكثره مع أنّه غير معتبر فيه إجماعاً.
توضيح الفساد : أنّ مفاد هذه الروايات ليس إلّا أنّ أقلّ الحيض ـ الذي هو عبارة عن رؤية الدم وسيلانه أن يمتدّ زمانه إلى ثلاثة أيّام ، وأكثره أن يمتدّ إلى عشرة أيّام ، فلو انقطع بعض الدم عن بعض باعتبار سيلانه ، يكون كلّ جزءٍ جزءٍ من الأجزاء المنقطعة فرداً مستقلا لرؤية الدم ، فإن كان شيء منها على وجه صدق عليه أنّه طالت مدّة خروجه ثلاثة أيّام ، فهو الحيض دون ما عداه من الأجزاء سواء سبقه الأجزاء أم لحقه ، إلّا أن يدلّ دليل خارجي على وجوب ضمّ بعضها إلى بعض ، وملاحظة المدّة المعيّنة بالنسبة إلى المجموع إمّا مطلقاً أو في الجملة ، وهذا خارج من مدلول هذه الأخبار.
والحكم بكون المرأة حائضاً في مجموع عشرة أيّام إذا رأت الدم فيها في الجملة وإن تخلّل بالنقاء فإنّما هو تعبّد شرعيّ ، فهي حائض حكماً لا حقيقةً ، وليس هذا المصداق الحكميّ مراداً من الأخبار المبيّنة لزمان إمكان خروج دم الحيض من حيث الطول والقصر ، وإنّما نحكم