بحيضيّتها لأجل الأدلّة الدالّة على أنّ عود الدم في أثناء العشرة بمنزلة استمراره.
وأضعف من هذا الاعتراض النقضُ بنذر الصوم ثلاثة أيّام ؛ فإنّه لا يفهم منه التوالي.
وفيه ما لا يخفى ؛ لوضوح الفرق بين تعلّق النذر بعدّة أفعال غير مرتبطة في الوجود وبين ما لو حدّد الفعل الواحد الزماني بزمانه ، فإنّ ما نحن فيه نظير ما لو أُريد من الصوم المأمور به السكوت في زمان معتدّ به لا مطلق السكوت ، فسُئل عن أدنى ما به يتحقّق الصوم ، فقيل : أدناه ثلاث دقائق وأقصاه عشرة ، فإنّ في مثل الفرض لا مجال لتوهّم إرادة ما يعمّ ثلاث دقائق غير متوالية.
وكذا نظيره ما لو علم إجمالاً أنّ الإقامة في البلد ليس مطلق الدخول والمكث فيه في الجملة ، فسُئل عن أقلّ ما به تتحقّق الإقامة ، فقيل : أدناه عشرة أيّام ، واستفادة إرادة الاستمرار في مثل هذه الموارد هو الوجه في دلالتها على دخول الليالي المتوسّطة في الحدّ ، وإلّا فاليوم حقيقةً لا يعمّ الليل حتى يدلّ على إرادته ، كما لا يخفى.
وكيف كان فلا شبهة في أنّ مفاد هذه الأخبار هو أنّ الدم الذي يمكن أن يكون حيضاً ما كان استمراره ثلاثة أيّام وما زاد إلى العشرة ، وما لم يكن كذلك بأن كان يوماً أو يومين مثلاً لا يكون حيضاً من دون فرق بين أن سبقه دم الحيض أو لحقه أم لا ، وسواء كان في أيّام العادة أم لا ، فلا يجوز رفع اليد عن هذه القاعدة الكلّيّة إلّا بدليل مخصّص أو حاكم ، وقد ثبت بالنصّ والإجماع أنّه إذا استمرّ الدم ثلاثة أيّام وانقطع ثمّ