عاد قبل انقضاء العشرة من حين رؤية الدم ولم يتجاوز عنها ، فهو من الحيضة الاولى ، ولا يلاحظ الدم الثاني بحياله فرداً مستقلا حتى ينافي حيضيّته للقاعدة الكلّيّة ، فهذا هو القدر المسلّم الذي ثبت حكم الشارع فيه بكونه بمنزلة المستمرّ ، فإلحاق ما عدا هذه الصورة المسلّمة بها يتوقّف على مساعدة الدليل.
وبهذا ظهر لك بطلان استدلال القائلين بعدم اشتراط التوالي في الثلاثة بأصالة عدم الاشتراط وأصالة براءة الذمّة عن التكليف بالصلاة والصوم وسائر العبادات ، وقاعدة الإمكان.
مضافاً إلى ضعف الاستدلال بهذه الأُصول من أصله ؛ فإنّ أصالة عدم الاشتراط إن أُريد منها الاستصحاب ، فليس له حالة سابقة معلومة. وإن أُريد منها أصل آخر ، فلا أصل له.
اللهمّ إلّا أن يكون الحيض في العرف اسماً للأعمّ ، ويكون الاشتراط تقييداً شرعيّاً تابعاً لدليله ، فليتأمّل.
وأمّا أصالة البراءة عن التكاليف فهي محكومة بأصالة عدم الحيض ، واستصحاب التكليف.
وتوهّم اختصاص استصحاب التكليف بما لو حاضت بعد تنجّز الأمر بالصلاة ونحوها بأن كان بعد دخول وقتها والتمكّن من امتثالها ، مدفوع : بعدم الفرق بين الواجب المنجّز والمشروط في جريان الاستصحاب ، كما تقرّر في محلّه.
وربما يتوهّم معارضة أصالة عدم الحيض بأصالة عدم الاستحاضة ، وسيتّضح لك في مقام تأسيس الأصل اندفاعه.