وأمّا قاعدة الإمكان ففي إمكان الاستدلال بها في مثل المقام تأمّل ، وسيتّضح لك تحقيقها إن شاء الله.
فالمهمّ في المقام هو التعرّض للأخبار الخاصّة التي يستند إليها في مخالفة المشهور.
وعمدتها مرسلة يونس عن الصادق عليهالسلام ، قال : «أدنى الطهر عشرة أيّام ، وذلك أنّ المرأة أوّل ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم ويكون حيضها عشرة أيّام ، فلا تزال كلّما كبرت نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة أيّام ، فإذا رجعت إلى ثلاثة أيّام ارتفع حيضها ، ولا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام ، فإذا رأت المرأة الدم في أيّام حيضها ، تركت الصلاة ، فإن استمرّ بها الدم ثلاثة أيّام ، فهي حائض ، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوماً أو يومين ، اغتسلت وصلّت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيّام ، فإن رأت في تلك العشرة أيّام من يوم رأت الدم يوماً أو يومين حتى يتمّ لها ثلاثة أيّام ، فذلك الذي رأته في أوّل الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض ، وإن مرّ بها من يوم رأت عشرة أيّام ولم تر الدم ، فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض ، إنّما كان من علّة إمّا من قرحة في جوفها وإمّا من الجوف ، فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها ، لأنّها لم تكن حائضاً ، فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين ، وإن تمّ لها ثلاثة أيّام فهو من الحيض ، وهو أدنى الحيض ، ولم يجب عليها القضاء ، ولا يكون الطهر أقلّ من عشرة أيّام ، وإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيّام ثمّ انقطع الدم ، اغتسلت وصلّت ، فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتمّ لها من يوم طهرت عشرة أيّام ،