فذلك من الحيض تدع الصلاة ، فإن رأت الدم من أوّل ما رأت الثاني الذي رأته تمام العشرة أيّام ودام عليها ، عدّت من أوّل ما رأت الدم الأوّل والثاني عشرة أيّام ثمّ هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة» وقال : «كلّ ما رأت المرأة في أيّام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض ، وكلّ ما رأته بعد أيّام حيضها فليس من الحيض» (١).
وهذه الرواية كما تراها صريحة في عدم اعتبار التوالي وكفاية كون الثلاثة من جملة العشرة ، وهي بذاتها حاكمة على جميع الأخبار الظاهرة في إرادة الاستمرار ؛ لأنّها مبيّنة للمراد من أقلّ الحيض وأكثره.
ولكنّها مع ذلك لا تخلو عن إجمال ؛ لما يتراءى من التنافي بين بعض فقرأتها مع بعض ؛ فإنّه قد استدلّ صاحب الحدائق بهذه الرواية لما ذهب إليه من كفاية كون الثلاثة أو أزيد في مدّة لا يتخلّل بين أبعاض الدم بأقلّ الطهر (٢) ، مع أنّ صدر الرواية كاد أن يكون صريحاً في خلافه ، فلا بدّ أوّلاً من التكلّم فيما يقتضيه الجمع بين فقرأتها حتى يتّضح مفادها ، ويتنقّح القول الذي يمكن المسير إليه على تقدير العمل بهذه الرواية.
فأقول : أمّا صدر الرواية كذيلها فصريح في أنّ الطهر لا يكون أقلّ من عشرة أيّام ، وسوق الرواية يُشعر بأنّ قوله عليهالسلام : «وذلك أنّ المرأة» إلى آخره ، بمنزلة التعليل لذلك ، لا أنّه كلام مستأنف مسوق لبيان مقدار إمكان امتداد دم الحيض قلّةً وكثرةً.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٧٦ ٧٧ / ٥ ، التهذيب ١ : ١٥٨ / ٤٥٢ ، الوسائل ، الحديث ٣ من الباب ٤ والحديث ٤ من الباب ١٠ والحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب الحيض.
(٢) الحدائق الناضرة ٣ : ١٥٩ ١٦٠.