حيض محتبس.
ولا يخفى عليك أنّه بعد تسليم هذه الاستفادة كما ليس بالبعيد لا يقتضي ذلك إلّا كون النفاس كالحيض في أحكامه ، وعدم حصول حيض عقيبه إلّا بعد الفصل بالعشرة التي هي أقلّ زمان اجتماع الدم في الرحم بعد خروجه في المرّة السابقة ، وأمّا اشتراط كونه مسبوقاً بطهر فلا ، كما يكشف عن ذلك جواز وقوعه عقيب نفاسٍ آخر ، فكونه محبوساً في الباطن يغنيه عن الحاجة إلى مضيّ زمان الطهر للاجتماع في الباطن ، كما في الحيض.
والحاصل : أنّه لا يستفاد من ذلك كونه مشروطاً بأن يكون مسبوقاً بطهرٍ كامل.
نعم ، يستفاد منه أنّه لا يستعقبه حيض بلا فصل ، وهذا ممّا لا ريب فيه ، بل الظاهر عدم الخلاف في اعتبار تقدّم طهرٍ كامل في الحيض المسبوق بالنفاس ، بل في طهارة شيخنا المرتضى رحمهالله دعوى الوفاق عليه (١).
وقد يدّعى أنّه يستفاد من كونه حيضاً محتبساً اشتراط عدم مجاوزته للعشرة ، فيفصّل في الدم السابق بين ما إذا لم يتجاوز بضميمة النفاس العشرة وبين ما إذا جاوزها ، فالأوّل حيض ، والثاني استحاضة مطلقاً إن لم يمكن كون بعضه مع النفاس حيضةً واحدة ، كما لو كان النفاس بنفسه أو بضميمة أيّام النقاء المتقدّم عليه عشرةً. وإن أمكن كون بعضه مع
__________________
(١) كتاب الطهارة : ٢٦٤.