«النفساء تكفّ عن الصلاة أيّامها التي كانت تمكث فيها ثمّ تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة» (١).
ورواها في الكافي بسندٍ آخر على ما في الحدائق (٢) إلّا أنّه قال فيها : «تكفّ عن الصلاة أيّام أقرائها التي كانت تمكث فيها» (٣) الحديث.
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قلت له : النفساء متى تصلّي؟ قال : «تقعد قدر حيضها ، وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدم وإلّا اغتسلت واستثفرت وصلّت» إلى أن قال : قلت : والحائض؟ قال : «مثل ذلك سواء ، فإن انقطع عنها الدم وإلّا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ، ثمّ تصلّي ، ولا تدع الصلاة على حال ، فإنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : الصلاة عماد دينكم» (٤).
وموثّقة يونس عن أبي عبد الله عليهالسلام عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر ممّا كانت ترى ، قال : «فلتقعد أيّام قرئها التي كانت تجلس ثمّ تستظهر بعشرة أيّام ، فإن رأت دماً صبيباً فلتغتسل عند وقت كلّ صلاة ، وإن رأت صفرة فلتتوضّأ ثمّ لتصلّ» (٥).
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٧٣ / ٤٩٥ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب النفاس ، الحديث ١.
(٢) الحدائق الناضرة ٣ : ٣١٣.
(٣) الكافي ٣ : ٩٧ ٩٨ / ١.
(٤) التهذيب ١ : ١٧٣ ١٧٤ / ٤٩٥ ، وفيه عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وذكر إسناده إلى أبي جعفر عليهالسلام في ص ١٧٥ ذيل الحديث ٥٠١. الوسائل ، الباب ١ من أبواب الاستحاضة ، الحديث ٥ ، والباب ٣ من أبواب النفاس ، الحديث ٢.
(٥) التهذيب ١ : ١٧٥ ١٧٦ / ٥٠٢ ، الإستبصار ١ : ١٥١ / ٥٢٢ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب النفاس ، الحديث ٣.