قال الشيخ : يعني تستظهر إلى عشرة أيّام (١).
أقول : ويؤيّد ما ذكره الشيخ في تفسيرها جملة من الشواهد :
منها : مخالفة وجوب استظهار العشرة بعد أيّام العادة للإجماع وسائر أخبار الباب.
وتوجيهه على وجه ينطبق على القول بثمانية عشر بتنزيلها على ما لو كانت عادتها ثمانيةً مع عدم كونها بالخصوص فرداً غالبيّاً بعيد.
ورواية مالك بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ، قال : «نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها ثمّ تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فلتغتسل ثمّ يغشاها إن أحبّ» (٢).
وموثّقة زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «تقعد النفساء أيّامها التي كانت تقعد في الحيض ، وتستظهر بيومين» (٣).
وموثّقة يونس بن يعقوب ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «تجلس النفساء أيّام حيضها ، التي كانت تحيض ، ثمّ تستظهر وتغتسل وتصلّي» (٤).
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٧٦ ، ذيل الحديث ٥٠٢ ، الاستبصار ١ : ١٥١ ، ذيل الحديث ٥٢٢.
(٢) التهذيب ١ : ١٧٦ ١٧٧ / ٥٠٥ ، الإستبصار ١ : ١٥٢ / ٥٢٥ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب النفاس ، الحديث ٤.
(٣) الكافي ٣ : ٩٩ / ٦ ، التهذيب ١ : ١٧٥ / ٥٠١ ، الإستبصار ١ : ١٥١ / ٥٢١ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب النفاس ، الحديث ٥.
(٤) الكافي ٣ : ٩٩ / ٥ ، التهذيب ١ : ١٧٥ / ٥٠٠ ، الإستبصار ١ : ١٥٠ ١٥١ / ٥٢٠ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب النفاس ، الحديث ٨.