ورواية عبد الرحمن بن أعين ، قال : قلت له : إنّ امرأة عبد الملك ولدت فعدّ لها أيّام حيضها ثمّ أمرها فاغتسلت واحتشت وأمرها أن تلبس ثوبين نظيفين وأمرها بالصلاة ، فقالت له : لا تطيب نفسي أن أدخل المسجد فدعني أقوم خارجاً منه وأسجد فيه ، فقال : قد أمر بذا رسول الله صلىاللهعليهوآله ، قال : فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر وأمر علي عليهالسلام بهذا قبلكم ، فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر فما فعلت صاحبتكم؟ قلت : ما أدري (١).
وموثّقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «النفساء إذا ابتليت بأيّام كثيرة مكثت مثل أيّامها التي كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت بمثل ثلثي أيّامها ثمّ تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المستحاضة ، وإن كانت لا تعرف أيّام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيّام أُمّها أو أُختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك ثمّ صنعت كما تصنع المستحاضة تحتشي وتغتسل» (٢).
وحمل بعض (٣) الأصحاب الاستظهار بمثل ثلثي ذلك على ما إذا كانت العادة ستّة أيّام أو أقلّ ؛ لئلّا تزيد أيّام العادة والاستظهار عن العشرة.
ومرفوعة عليّ بن إبراهيم ، قال : سألت امرأة أبا عبد الله عليهالسلام ، فقالت : إنّي كنت أقعد في نفاسي عشرين يوماً حتى أفتوني بثمانية عشر يوماً ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : «ولِمَ أفتوك بثمانية عشر يوماً؟» فقال رجل
__________________
(١) الكافي ٣ : ٩٨ / ٢ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب النفاس ، الحديث ٩.
(٢) التهذيب ١ : ٤٠٣ / ١٢٦٢ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب النفاس ، الحديث ٢٠.
(٣) كما في الحدائق الناضرة ٣ : ٣١٥ ، وانظر : الوسائل ، الباب ٣ من أبواب النفاس ، ذيل الحديث ٢٠.