النبيّ صلىاللهعليهوآله في الثمانية عشر إنّما هو تأخير سؤالها ، ولو سألته قبل ذلك ، لأمرها بالغسل ، فيستفاد من ذلك أنّ اقتصار الإمام عليهالسلام في مقام بيان الحكم على نقل قضيّةٍ في واقعة يستظهر منها السائل ما يزعمه بياناً للحكم كان لمصلحة من تقيّة ونحوها ، فكأنّه عليهالسلام قصد بهذه الروايات التوريةَ ، فالمقصود باستظهارها يوماً أو يومين على هذا التقدير هو الاستظهار الذي صرّح به أبو جعفر عليهالسلام في موثّقة الجوهري.
وملخّص الكلام : أنّ معارضة هذه الروايات مع المرفوعة والموثّقة من قبيل معارضة النصّ والظاهر ، فلا بدّ من رفع اليد عن الظاهر لأجل النصّ خصوصاً في مثل المقام الذي يكون النصّ بمدلوله اللفظي قرينةً لطرح الظاهر ، ولا سيّما إذا لم يكن ظهور الظاهر مستنداً إلى الوضع ، بل إلى أصالة الإطلاق ، أو السكوت في مقام البيان ، أو الاقتصار على نقل قضيّة مجملة الوجه في مقام الجواب ، فإنّ رفع اليد عن مثل هذا الظاهر بمثل هذا النصّ من أهون التصرّفات في مقام الجمع ، فلا معارضة بينها بحيث يرجع فيها إلى المرجّحات الخارجيّة ، بل ربما يستفاد من مجموع هذه الأخبار مدلولٌ التزاميّ يصلح شاهداً لرفع اليد عن ظاهر بعض الأخبار الآتية ممّا كان ظاهره كون حدّ النفاس ثمانية عشر يوماً ، فإنّه يفهم من هذه الأخبار التي اقتصر فيها في الجواب عن حكم النفساء على نقل قضيّة الأسماء ، التي بيّن تفصيلها في ضمن الروايتين المتقدّمتين وجود المقتضي للتورية ، وإظهار هذا القول المخالف للواقع من تقيّة ونحوها.
كما يؤيّد ذلك إشعار كلام السائل في المرفوعة والموثّقة بمعروفيّة الفتوى بذلك بسبب الرواية المنقولة عن النبيّ صلىاللهعليهوآله في قصّة أسماء ،