بالبيت وتصلّي ولم ينقطع منها الدم ، ففعلَتْ ذلك» (١).
وموثّقة زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل عن الباقر عليهالسلام «أنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر ، فأمرها رسول الله صلىاللهعليهوآله حين أرادت الإحرام من ذي الحليفة أن تغتسل وتحتشي بالكرسف وتهلّ بالحجّ ، فلمّا قدموا ونسكوا المناسك سألت النبي صلىاللهعليهوآله عن الطواف بالبيت والصلاة ، فقال لها : منذ كم ولدت؟ فقالت : منذ ثمانية عشر يوماً ، فأمرها رسول الله صلىاللهعليهوآله أن تغتسل وتطوف بالبيت وتصلّي ولم ينقطع عنها الدم ، ففعلَت ذلك» (٢).
فإنّ هذه الروايات وإن كان ظاهرها أنّ الثمانية عشر يوماً حدّ للنفاس ، وأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله أمر أسماء بنت عميس بالاغتسال بعد ثمانية عشر ؛ لانقضاء نفاسها في هذا الحين كما يؤيّد إرادة هذا الظاهر نقل هذه القصّة في الجواب عن حكم النفساء ، ويؤكّده قوله عليهالسلام في ذيل صحيحة ابن مسلم : «ولا بأس أن تستظهر بيوم أو يومين» (٣) حيث يكشف عن أنّ أمرها بالاغتسال بعد مضيّ ثمانية عشر يوماً ليس أمرَ إلزام ، بل بيان الرخصة ، فيجوز لها التأخير أيضاً بيوم أو يومين لكن مرفوعة عليّ بن إبراهيم وموثّقة الجوهري ، المتقدّمتان (٤) حاكمتان على هذا الظاهر ؛ لما فيهما من التصريح بأنّ حدّ النفاس أقلّ من ثمانية عشر ، وسبب أمر
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٧٩ / ٥١٣ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب النفاس ، ذيل الحديث ١٩.
(٢) التهذيب ١ : ١٧٩ ١٨٠ / ٥١٤ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب النفاس ، الحديث ١٩.
(٣) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٣٧٣ ، الهامش (٢).
(٤) في ص ٤٦٣٩.