وأوهن من هذه الأخبار مكافئةً للأخبار المتقدّمة روايةُ الأعمش ، المحكيّة عن الخصال عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «والنفساء لا تقعد أكثر من عشرين يوماً إلّا أن تطهر قبل ذلك ، فإن لم تطهر قبل (١) العشرين اغتسلت واحتشت وعملت عمل المستحاضة» (٢).
وهي مع شذوذها واضطراب متنها ، المشعر بصدورها تقيّةً لا تبلغ مرتبة الحجّيّة فضلاً عن أن يتصرّف بها في ظواهر الأخبار المتقدّمة أو تكافئها في مقام المعارضة.
ثمّ إنّ هاهنا أخباراً كثيرة قد أعرض عنها الأصحاب ، وحملوها على التقيّة.
منها : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين أو أربعين يوماً إلى خمسين» (٣).
وصحيحة عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن الماضي عليهالسلام عن النفساء وكم يجب عليها ترك الصلاة؟ قال : «تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوماً ، فإذا رقّ وكانت صفرة اغتسلت وصلّت إن شاء الله تعالى» (٤).
وعن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهالسلام قال : «النفساء تقعد أربعين يوماً ، فإن طهرت وإلّا اغتسلت وصلّت ، ويأتيها
__________________
(١) في الخصال : «بعد» بدل «قبل».
(٢) الخصال : ٦٠٩ / ٩ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب النفاس ، الحديث ٢٥.
(٣) التهذيب ١ : ١٧٧ / ٥٠٩ ، الإستبصار ١ : ١٥٢ / ٥٢٩ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب النفاس ، الحديث ١٣.
(٤) التهذيب ١ : ١٧٤ / ٤٩٧ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب النفاس ، الحديث ١٦.