زوجها ، وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلّي» (١).
وعن الفقه الرضوي قال : «والنفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيّام حيضها وهي عشرة أيّام ، وتستظهر بثلاثة أيّام ثمّ تغتسل ، فإذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة» وقد روي «ثمانية عشر يوماً» وروى «ثلاثة وعشرون يوماً» وبأي هذه الأخبار من باب التسليم أُخذ جاز» (٢).
ويمكن تطبيق صدرها على الطائفة الاولى من الأخبار على تكلّف.
وعن المقنع قال : روي أنّها تقعد ثمانية عشر يوماً.
قال : وروى عن أبي عبد الله الصادق عليهالسلام أنّه قال : «إنّ نساءكم ليس كالنساء الأُول ، إنّ نساءكم أكثر لحماً وأكثر دماً ، فلتقعد حتى تطهر».
قال : وروى أنّها تقعد ما بين أربعين يوماً إلى خمسين يوماً (٣). انتهى.
ولا يبعد أن يكون مراده من الرواية الأخيرة ما روي عن محمد بن يحيى الخثعمي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن النفساء ، فقال : «كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها وما جرّبت» قلت : فلم تلد فيما مضى ، قال : «بين الأربعين والخمسين» (٤).
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٧٧ / ٥٠٦ ، الإستبصار ١ : ١٥٢ / ٥٢٦ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب النفاس ، الحديث ١٧.
(٢) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٩١ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ٣١٨.
(٣) المقنع : ٥١ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب النفاس ، الأحاديث ٢٦ ٢٨.
(٤) التهذيب ١ : ١٧٧ / ٥٠٧ ، الإستبصار ١ : ١٥٢ / ٥٢٧ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب النفاس ، الحديث ١٨.