هذه القضيّة ، وعدم التنافي بينها.
هذا كلّه ، مضافاً إلى عموم أدلّة النفاس والنفساء بناءً على صدقه عرفاً بعد العشرة وعدم ثبوت حقيقة شرعيّة له.
هذا غاية ما يمكن أن يقال في تأييد هذا القول ، أعني التفصيل بين ذات العادة وغيرها.
وقد بالغ شيخنا المرتضى رحمهالله في تشييده إلى أن قال : فالإنصاف أنّ هذا القول لا يقصر في القوّة عن القول المشهور إلّا أنّ الشهرة المحقّقة ونقل الإجماع عليه خصوصاً مع ما قيل من رجوع السيّد والمفيد عنه تمنع من مخالفته ، فالعمل عليه ، والاحتياط ممّا لا ينبغي تركه بالجمع بعد العشرة بين وظيفتي النفساء والمستحاضة (٤). انتهى كلامه ، رفع مقامه.
لكنّ الإنصاف أنّ هذا القول أضعف الأقوال بل أوهن الاحتمالات ، ولا يبعد مخالفته للإجماع حيث لم ينقل ذلك من أحد عدا العلّامة في المختلف (٥) ، واستحسنه في التنقيح (٦).
وأمّا السيّد والمفيد فلم يذهبا إلى ذلك ، كما يظهر من عبارة الشيخ رحمهالله ؛ إذ القول المعروف عنهما هو القول بكون الحدّ ثمانية عشر مطلقاً. وقد قيل : إنّهما رجعا عن هذا القول ، لكن لمّا كان عمدة مستند هذا التفصيل على ما زعمه قدسسره هي روايتا العلل والعيون ، اللتين ادّعي انجبار ضعفهما بعمل مثل السيّد والمفيد كان رجوعهما عن قولهما موهناً للمستند ، فإسناد هذا القول إليهما إنّما هو باعتبار موافقتهما فيه في
__________________
(١) كتاب الطهارة : ٢٦٨.
(٢) مختلف الشيعة ١ : ٢١٦ ، المسألة ١٥٧.
(٣) التنقيح الرائع ١ : ١١٤.