الجملة.
وكيف كان فيرد عليه أوّلاً : أنّه لم يعلم استناد السيّد وغيره ـ من القائلين بكون الحدّ ثمانية عشر إلى هاتين الروايتين ، بل العمدة لديهم ـ على الظاهر الأخبار المعتبرة الواردة في قضيّة أسماء ، كما يكشف عن ذلك استدلال العلماء بها لهذا القول ، ومجرّد مطابقة عملهم لمدلول الرواية لا يكفي في الانجبار.
وثانياً : أنّ مفاد هاتين الروايتين كغيرهما من الأخبار الواردة في قضيّة أسماء كون الثمانية عشر حدّا للنفساء مطلقاً ، وتنزيلهما على غير ذات العادة تنزيل على الفرد النادر باعتراف الخصم.
ودعوى أنّه لا إطلاق في الروايتين ، يدفعها : أنّ رواية العلل كادت أن تكون صريحةً في العموم فضلاً عن الإطلاق حيث قال الراوي : لأيّ علّة اعطيت النفساء ثمانية عشر يوماً لا أقلّ ولا أكثر؟ وقد قرّره الإمام عليهالسلام فيما قال ، وعلّله بعلّةٍ تعبّديّة ظاهرة في عموم الإعطاء ، فلو كان هذا التفصيل حقّا ، لكان ما أُعطيت النفساء في الغالب أقلّ ، كما لا يخفى.
ورواية العيون أيضاً ظاهرها كونها مسوقةً لبيان حكم النفساء ، وأنّ مفهوم قوله عليهالسلام : «لا تقعد النفساء أكثر من ثمانية عشر يوماً» أنّها تقعد هذا الحدّ مطلقاً.
ولو بنينا على إهمالها من حيث المفهوم ، لما تمّ الاستدلال بها لإثبات حدّ النفاس من حيث هو حتى يدّعى أنّ القدر المتيقّن من موردها غير المعتادة ؛ ضرورة أنّ مفهومها على هذا التقدير ليس إلّا أنّ النفساء يجوز لها القعود إلى الثمانية عشر في الجملة ، فمن الجائز أن يكون مورد الجواز ما إذا مسّت الحاجة إليها لأجل التقيّة ، وحيث إنّ التقيّة تتأدّى