بثمانية عشر ولو لأجل القضيّة المأثورة عن النبيّ صلىاللهعليهوآله ، المعروفة بين الخاصّة والعامّة فلا تقعد أكثر من ثمانية عشر.
والحاصل : أنّ دعوى إهمال الروايتين بعد تسليم سندهما وسلامتهما عن المعارض ، ضعيفة جدّاً.
وأضعف منها دعوى عدم التنافي بين الاستدلال بالأخبار الواردة في قضيّة أسماء ، الظاهرة في كون الحدّ ثمانية عشر والروايتين المانعتين من الاستدلال بهذه القضيّة ؛ ضرورة أنّ الاستدلال بها يناقض الردع عنه والاهتمام ببيان عدم كونها دليلاً.
ودعوى : أنّ الاستدلال صوريّ لا حقيقة له ، فكأنّ الإمام عليهالسلام أراد إثبات مدّعاه بدليلٍ باطل حتى يقع في قلوب الناس بعد تسليم جوازه يرد عليها :
أوّلاً : أنّ الالتزام به ليس بأولى من الالتزام بصدور هذه الأخبار تقيّةً.
وثانياً : أنّ دلالة هذه الأخبار على التحديد بثمانية عشر إنّما هي لاستفادته من أمر النبيّ صلىاللهعليهوآله في القضيّة التي نقلها الإمام عليهالسلام بياناً لحكم المستحاضة لا غير حيث لم يذكر الإمام عليهالسلام في الجواب شيئاً وراء ذلك كي يفهم منه التحديد ، وقد منع عليهالسلام في ضمن الروايتين المتقدّمتين دلالة أمر النبي صلىاللهعليهوآله في هذه القضيّة على التحديد ، فكيف يبقى له بعد المنع والمناقشة في دلالته ظهور في التحديد حتى يقتصر في تخصيصه على القدر المتيقّن!؟
نعم ، لو حدّده أوّلاً بثمانية عشر ثمّ علّله بذكر القضيّة ، لكان للتوهّم المذكور مجال بدعوى ظهور الحكم المعلّل له في ثبوت النسبة في