مفاده أنّ الانقطاعات المتخلّلة في أثناء الحيض ليست طهراً ونقاءً واقعيّاً ، بل هي فترات عارضه في الأثناء منشؤها ضعف الدم وقلّته.
وكيف كان فهذه الفقرة كادت تكون صريحةً في أنّه يعتبر في الحيضة الواحدة وقوع أجزائها في ضمن العشرة أيّام التي ابتداؤها من يوم رأت فيه الدم بأن يكون مجموعة في ضمن العشرة ، فهي كالنصّ في بطلان ما زعمه صاحب الحدائق من كفاية عدم حصول الفصل بين أبعاض الدم بأقلّ الطهر.
وحَمْلُ قوله عليهالسلام : «من يوم رأت الدم إلى عشرة أيّام» على إرادة يوم انقطاعه ، فيكون المراد : «من يوم لم تر فيه الدم» مع ما فيه من المخالفة للظاهر لا يجدي لصاحب الحدائق بعد أن ورد التنصيص على أنّه «إن رأت في تلك العشرة أيّام يوماً أو يومين حتى يتمّ لها ثلاثة أيّام ..» إذ لا يعتبر صاحب الحدائق كون المتمّم مجموعة في تلك العشرة ، كما هو مقتضى ظاهر الرواية ، بل يكتفى بظهور شيء منه في آخر اليوم العاشر من أيّام النقاء ، سواء استمرّ إلى أن أتمّ الثلاثة أم انقطع ثمّ عاد قبل عشرة اخرى ، وهذه الفقرة كما تراها ناطقة ببطلان هذا القول مع مخالفته في حدّ ذاته للإجماع.
ولا يعارضها ما يتراءى من قوله : «فإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيّام ثمّ انقطع الدم اغتسلت وصلّت ، فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتمّ لها من يوم طهرت عشرة أيّام فذلك من الحيض» فإن المراد منه ـ بقرينة ما تقدّم عليه أنّه إن لم يستكمل عشرة أيّام حيضها من يوم طهرت ، فينطبق حينئذٍ على ما استفيد ممّا تقدّم عليه ، ولا يكون حينئذٍ