طهراً ؛ لاحتمال كون الاغتسال المأمور به هو غسل الاستحاضة التي هي الأصل في الدم الذي ليس بحيض.
هذا ، مع أنّه لا يجب عليها غسل الحيض ما لم يتحقّق موضوعه ، بل لا يشرع إلا من باب الاحتياط.
وكيف كان فلا إشعار في هذه الفقرة فضلاً عن الدلالة بأنّ أيّام النقاء طهر حتى يتكلّف في الجمع بينها وبين قوله عليهالسلام : «أدنى الطهر عشرة» بحمل الطهر على الطهر الواقع بين حيضتين مستقلّتين ، كما تخيّله صاحب الحدائق (١).
وكذا ليس في قوله عليهالسلام : «فذلك الذي رأته في أوّل الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض» دلالة على أنّ أيّام النقاء طهر.
نعم ، فيه إشعار بذلك ولكنّه لا يلتفت إليه خصوصاً بعد التصريح بأنّه لا يكون الطهر أقلّ من عشرة أيّام.
وكذا لا يدلّ قوله عليهالسلام : «وهو أدنى الحيض» على اختصاص مدّة الحيض بزمان رؤية الدم ؛ لأنّ المراد أنّ الدم الذي تمّ لها ثلاثة أيّام هو أدنى دم الحيض وقد صرّح عليهالسلام في صدر الرواية بأنّ المناط في الأقلّيّة والأكثريّة إنّما هو بقلّة الدم وكثرته ، فلا منافاة بين كون هذا الفرد من مصاديق أقلّ الحيض حقيقةً وكونه بمنزلة الأكثر حكماً ، كما يدلّ عليه قوله عليهالسلام بعد ذلك بلا فاصل : «ولا يكون الطهر أقلّ من عشرة أيّام» فإنّ
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٣ : ١٦٠.