٢ ـ فيما لو رأت المرأة الدم ثلاثة أيام ثم انقطع ورأت قبل العاشر ، كان الكل حيضا.. ٨٣
فيما لو تأخر بمقدار عشرة أيام من يوم طهرت ثم رأت الدم ، كان الأول حيضا منفردا ، والثاني يمكن أن يكون حيضا ٨٥
٣ ـ فيما إذا انقطع الدم لدون عشرة أيام ، فعليها الاستبراء بالقطنة والاختبار......... ٨٨
فيما لو خرجت القطنة متلطخة ، صبرت المبتدئة حتى تنقى أو تمضي لها عشرة أيام... ٩٢
فيما يتعلق بذات العادة عددا من الاستظهار والاحتياط بترك العبادة................ ٩٣
فيما لو استمر الدم إلى العاشر وانقطع الدم فيه ، قضت ما فعلته من صوم ، وإن تجاوز الدم العاشر ، كان ما أتت به مجزئا ١١١
٤ ـ فيما إذا طهرت الحائض ، جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل.................... ١١٣
٥ ـ فيما إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى من الوقت مقدار أداء الصلاة وفعل الطهارة ، وجب عليها قضاء الصلاة......................................................................... ١٢٠
فيما إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة قبل مضي مقدار أداء الصلاة وفعل الطهارة ، لم يجب عليها قضاء قضاؤها ١٢٢
فيما إذا طهرت الحائض قبل آخر الوقت بمقدار تمكنت من الاغتسال وأداء الصلاة أو ركعة منها ، وجب عليها ذلك ١٢٦
فيما يتعلق بالحيض
١ ـ حرمة الصلاة والطواف على الحائض....................................... ١٣٠
حرمة مس كتابة القرآن...................................................... ١٣٢
كراهة حمل المصحف ولمس هامشه........................................... ١٣٢
في أنه لو تطهرت الحائض عن الحدث الأصغر أو عن حدث الحيض ، لم يرتفع حدثها ١٣٢
فيما لو تطهرت الحائض عن الحدث الأكبر غير الحيض فهل يرتفع ذلك الحدث عنها؟ ١٣٣
٢ ـ عدم صحة الصوم حال الحيض........................................... ١٣٣